الصفحه ٤٢ : نظيره في التبادر ، وذلك لأن الباحث
المستعلم للوضع لا يتصور له الغفلة عن ضالته المنشودة ، أبدا ولو قبل
الصفحه ١٠٣ : تتضح مشكلة
أخرى وهي ان الاستفهام والترجي والتمني التي استعملت في الذّكر الحكيم ، لو بقيت
على حالها
الصفحه ١١٠ :
كان بلحاظ الإرادة
الحتمية أو المصلحة الملزمة في الوجوب وعدمهما في الندب فمن البين ان ذلك من مبادئ
الصفحه ١١٩ :
القائمتان على
لزوم قصد الأمر أو التقرب في العبادات يكشفان عن وجود امر آخر كما لا يخفى.
«وان
الصفحه ١٢٦ : فيما لا يمكن أخذ القيد في المأمور به ولو بأمر آخر فالصور الممنوعة أربعة.
اما الأولى أعني
عدم الجريان
الصفحه ١٤٩ :
أخرى ، فلا يتصور
لانكشاف الخلاف هاهنا معنى ، و (بعبارة أوضح) انه بعد التصرف في مدلول الشرط في
ظرف
الصفحه ١٧٧ :
كما ان حكم
السلطان والقاضي عبارة عن نفس الإنشاء الصادر منه في مقام الحكومة والقضاء لا
الإرادة
الصفحه ١٨٠ :
في محله بفوتها ،
فعند ذلك تتعلق إرادة آمرية على تحصيلها لأجل التوصل بها إلى المطلوب بعد تحقق
شرطه
الصفحه ٢٠٥ : أي الموقوف عليه بما هو
هو وهو صرف وجوده بأي وجه اتفق ، فإيجاده بأي نحو كان ، كاف في كونه مصداقا له إذ
الصفحه ٢٠٧ : إلى نفسه (والجواب) ان المتصف بالوجوب هو الشيء الّذي يوصل
إلى الصلاة بحيث يتحقق فيه امران «أحدهما» كونه
الصفحه ٢١٦ : الخصوصية عدمها فيكون الفعل محرما بوجوب نقيضه ومن الواضح ان الفعل مقترن
بنقيض الخصوصية المأخوذة في ظرف الترك
الصفحه ٢٢٢ : فيها ولا غاية لها ، يكون وجودها أشبه شيء بوجود المعلول بلا علة مع ان
الضرورة قاضية بعدم إرادة البعث نحو
الصفحه ٢٢٥ : من العدم إلى الوجود ، لا عن كل ما هو دخيل في تحققه لأن وجود ساير المقدمات
وعدمها سواء في بقاء المبغوض
الصفحه ٢٣٣ :
الثابت انتهى (وفيه) اما أولا فلان الاعدام المضافة إذا لم تكن متأثرا عن شيء
لإبائه عن الفاعل والقابل ، فلا
الصفحه ٢٣٨ : بصيرورة
الوقت مضيقا نعم في آخر الوقت كما تقدم يحكم العقل بإيجادها فورا من غير تغيير في
ناحية الأمر فيمكن