الصفحه ٢٥٣ :
المقدمة الثالثة التي هي أهم المقدمات عندنا في استنباط الترتب وعليها يدور
رحاه ، وان ظن القائل
الصفحه ٢٥٦ : عليها يبتنى
أساس الترتب وسيتضح عدم دخالتها في رفع الإشكال ومحصلها ان انحفاظ كل خطاب بالنسبة
إلى ما يتصور
الصفحه ٢٥٩ : والسلب فتبصر
الثاني ان ما
تخيله في رفع غائلة إيجاب الجمع من كون امر الأهم والمهم في في رتبتين غير مجد
الصفحه ٢٧٨ : يكون الطلب المتعلق بالطبيعي المرآة لغيره متوجها إلى
الجهة الجامعة بين الحصص فمتعلق الطلب في الحقيقة هي
الصفحه ٢٨٥ :
الجميع ، يشترك مع
اختلافها بالشدة والضعف في تحقق الحقيقة في كل واحد من المراتب ، عد ذلك الحقيقة
الصفحه ٣٢٣ : قول صاحب الفصول
كما انه ان قلنا
بان قيد المندوحة لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي فلا محيص عن
الصفحه ٣٢٥ :
الملاك ينفى كلا الأمرين (ثانيهما) عدم مغلوبية ملاك الصحة في الصلاة بملاك أقوى
إذ الغالب من الملاك يوجب
الصفحه ٣٤٢ : انصرافها إليها ، وإثباته على
المدعى مع شيوع الاستعمال في غيرها بلا عناية وما ربما يدعى من الأكملية فهو كما
الصفحه ٣٤٥ :
به الحكم بلا
خصوصية للحكم المنشأ ، فيشبه الجمل
الاخبارية في عموم
المجعول وبعبارة أوضح ان ظاهر
الصفحه ٣٥١ :
بقيد كما يدل على
انها تمام الموضوع لترتب الجزاء عليه ، كذلك يدل على استقلالها في السببية سوا
الصفحه ٣٥٢ : ظهور الذيل فاسد لأنه لو سلم فانما هو بين صدر كل قضية وذيلها لا بين صدر قضية
وذيل قضية أخرى ونحن الآن في
الصفحه ٣٥٨ :
الاستقلالية.
فالأولى التمسك
بذيل فهم العرف في إثبات تعدد الجزاء وجودا لأجل مناسبات مغروسة في ذهنه كما أشرنا
الصفحه ٤ :
فيها من كون
مفادها سلب الربط فتلخص ان الالتزام بأنه لا بد لكل علم من موضوع جامع بين موضوعات
الصفحه ١٣ :
من حدود الوجود
ولها حظ منه ، تجد جميع هذه في قولنا : الجسم له البياض ، فان محكي الجسم والبياض
غير
الصفحه ٤٠ :
ذهنه في المعنى
المراد ولم يتجاوز منه إلى غيره حكم بأنه حقيقة ، وان تجاوز إلى غيره حكم بان ذلك