الصفحه ٢٩٠ : صرف وجودها
فنقول انه لا يمكن ان يكون المكلف كل الآحاد في جميع الصور اما الأولى فظاهر لعدم
إمكان بعثهم
الصفحه ٢٩٣ : موضوعا للحكم في نظر العرف فالمسامحة العرفية انما هو في القسم الثاني
دون الأول ويترتب على ذلك ما لو باع
الصفحه ٢٩٥ :
ان مقتضى الأول هو
التحريك لاستيفائها كذلك مقتضى الثاني هو زجره ومنعه عن إيجادها والمناسب مع
الصفحه ٢٩٧ : الموارد فالأولى ان يتشبث في
جانب النهي بذيل فهم العرف المتبع في تلك المقامات في كلتا المرحلتين أي مرحلة ان
الصفحه ٣٠٠ : بالحمل الأولى ، فيلزم خروج كثير من المباحث الا مع تكلفات باردة ،
وان كان المراد البحث عن عوارض ما هو حجة
الصفحه ٣٠٥ : المغصوبة من قبيل الأول ، وان الحركة
الصلاتية غير الحركة الغصبية خارجا ، لأن الغصب من مقولة الأين والصلاة من
الصفحه ٣٠٦ : من مقوماته ، وهو لا يندرج تحت مقولة ، على ان هذا الإشكال يرد على الشق
الأول أيضا؟ إذا قلنا بكون
الصفحه ٣٠٧ : ، ومصححا
لعبادية الصلاة و (الأول) ممتنع بناء على كون الامتناع لأجل التكليف المحال لا
التكليف بالمحال وذلك
الصفحه ٣١١ : ، فلا يمكن ان يكون الأول
ناظرا إلى الصلاة في الدار المغصوبة ولا الثاني إلى التصرف ، بمثل الصلاة
الصفحه ٣١٣ : واللوازم ولا يمكن ان يتجاوز الأمر عن
متعلقه إلى ما هو خارج منه ومثله النهي ، بحكم الأولى من المقدمات وليس
الصفحه ٣١٩ : ، فالأولى صرف عنان الكلام إلى ما تعلق
به النهي بذاتها ولا بدل له فنقول يمكن ان يقال ان النهي وان تعلق بنفس
الصفحه ٣٢٠ : للإجارة كان متعلق الأمر الاستحبابي مغايرا لما تعلق به
الأمر الوجوبيّ لأن متعلق الأول ذات العبادة ومتعلق
الصفحه ٣٢٣ : ء واحد اما على الأول فواضح واما على الثاني لأن اختلاف زماني الأمر
والنهي مع كون النهي بلحاظ وجود متعلقه
الصفحه ٣٢٦ :
على الأصولي عهدة بحث آخر إذ لو كانت عقلية محضة يبقى البحث عن الدلالة اللفظية أو
بالعكس فالأولى تعميم
الصفحه ٣٢٩ : ، أولا ، التحقيق هو الثاني لعدم العلم بالحالة
السابقة لا في الدلالة ولا في الملازمة اما الأولى فلا بد ان