هو مخالفة المولى ، وعنوان غير محرم وهو النكاح ، وهو بانطباق العنوان الأول عاص لله وبانطباق العنوان الثاني لم يعص الله بل عصى سيده اما الثاني فواضح اما الأول فلعدم تحريم منه تعالى ومورد السؤال هو ما يصدر عن العبد وهو أصل النكاح
ويشهد على ما ذكر شواهد في متون الروايات ، منها قوله عليهالسلام في الرواية الثانية فقلت لأبي جعفر فانه في أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده حيث صرح بان أصل النكاح شيء حلال ليس بمعصية الله ومع ذلك عصى سيده أي في النكاح فالتزويج عصيان السيد ومخالفة للسيد عصيان الله والمخالفة بعنوانها غير النكاح وان اتحدت معه خارجا ، فظهر ان المنفي من عصيان الله هو عصيانه في أصل النكاح لا عصيانه بعنوان مخالفة السيد فالعبد لم يعص الله في أصل النكاح حتى يصير فاسدا ، وان عصى سيده في النكاح باعتبار وقوعه بلا اذنه (ومنها) ما في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله في مملوك تزويج بغير اذن مولاه أعاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم انه حرام وقل له ان لا يفعل إلّا بإذن مولاه ، ترى ان ظاهره كونه حلالا مع انه ممنوع من فعله إلّا بإذن مولاه وما هذا إلّا لأجل ما تقدم من ان النكاح ليس بحرام لكن ينطبق عليه عنوان محرم وهو مخالفة المولى (ومنها) قوله عليهالسلام في رواية زرارة المتقدمة بعد قوله انما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه حيث فرق بينه وبين ما تعلق النهي بنفس الطبيعة بعنوانها وليس ذلك إلّا لما ذكرنا
تذنيب
حكى عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة لأن النهي لا يصح إلّا عما يتعلق به القدرة والمنهي عنه هو وقوع المعاملة مؤثرة صحيحة فلو كان الزجر عن معاملة مقتضيا للفساد يلزم ان يكون سالبا لقدرة المكلف ومع عدم قدرته يكون لغوا فلو كان صوم يوم النحر والنكاح في العدة مما لا يتمكن المكلف من إتيانهما ، يكون النهي عنهما لغوا لتعلقه بأمر غير مقدور ، وأجاب عنه المحقق الخراسانيّ بان النهي عن المسبب أو التسبب به في المعاملات يدل على الصحة لاعتبار القدرة في متعلقه واما إذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا وان لم يكن صحيحا انتهى
وأنت خبير بأن مورد نظرهما ليس نفس السبب بما هو فعل مباشري إذ ليس السبب
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4322_tahzib-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
