طبيعة فالواجب هو عنوان الوجود السعي من الطبيعة فقط لا الوجود السعي مع عوارضها ولواحقها وقس عليه الحرام فهنا عنوانان ، عنوان الوجود السعي من الصلاة ، والوجود السعي من طبيعة الغصب مع إلقاء الوجود السعي لعوارضهما ومشخصاتهما ، و (منها) تعلقهما بعنوان وجودات الصلاة والغصب في مقابل الوجود السعي فانه لا يخرج به من العنوانين المختلفين ، (فظهر) ان النزاع جار على القول بتعلقهما بالافراد على الفروض التي تصح ان تكون محل النزاع
(السادس) يظهر من المحقق الخراسانيّ ابتناء النزاع في المقام على إحراز المناط في متعلقي الإيجاب والتحريم ، ولكن التحقيق عدم ابتنائه عليه اما على القول بان النزاع صغروي والبحث حيثي راجع إلى ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أولا فواضح لأن اشتمالهما على المناط وعدمه لا دخل له في ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أولا ، واما على ما حررناه من ان النزاع كبروي ، وان البحث في ان الأمر والنهي هل يجوز اجتماعهما في عنوانين متصادقين على واحد أولا ، فالامر أوضح لأن إحراز المناط ليس دخيلا في الإمكان وعدمه ، بل لا بد من أخذ القيود التي لها دخل تام في إثبات الإمكان والامتناع والّذي يختلج في البال وليس ببعيد عن مساق بعض عبائره ان يكون مراده قدسسره فيما أفاده في الأمر الثامن والتاسع هو إبداء الفرق بين هذا المقام وبين باب التعارض دفعا عن إشكال ربما يرد في المقام وهو ان القوم رضوان الله عليهم لما عنونوا مسألة جواز الاجتماع ، مثلوا له بالعامين من وجه واختار جمع منهم جواز الاجتماع ، ولكن هذا الجمع لما وصلوا إلى باب المتعارض جعلوا العامين من وجه أحد وجوه التعارض ، ولم يذكر أحد منهم جواز الجمع بينهما بصحة اجتماع الأمر والنهي في عنوانين بينهما عام من وجه فصار قدسسره بصدد دفع هذا الإشكال بالفرق بين البابين بان كون العامين من وجه من باب الاجتماع مشروط بإحراز المناط حتى في مورد التصادق وإلّا دخل باب التعارض (وبالجملة) فالميّز التام هو دلالة كل من الحكمين على ثبوت المقتضى في مورد الاتفاق أو عدمها ، «هذا» ولكن يمكن ان يقال ان الميز بين البابين ليس بما ذكر ، إذ الميزان في عد الدليلين متعارضين هو كونهما كذلك في نظر العرف ، ولذا لو كان بينهما جمع عرفي خرج من موضوعه فالجمع والتعارض كلاهما عرفيان وهذا بخلاف المقام فان التعارض فيه انما هو من جهة العقل إذ