الصفحه ١٣٦ : بين
الثبوت (هذا) من غير فرق بين إرجاع النزاع إلى الأوامر الاختيارية الواقعية أو
الاضطرارية أو الظاهرية
الصفحه ١٤٥ : إلى
التعيين والتخيير ، «فتلخص انه مع إهمال الأدلة من الطرفين وتعدد الأمر
الصفحه ١٧٤ : صلاح بالضرورة ، فظهر ان ما ذكره مخدوش من
جهات إلّا ان يرجع إلى ما ذكرنا وهو بعيد من ظاهره.
الصفحه ٢٤٥ :
الجمع والّذي صدر من الأمر على نحو القانون ، هو الأمر بهذا والبعث إلى آخر ،
ومجموع الأمرين ليس موجودا على
الصفحه ٣١١ : كون الماهية آلة للحاظ تلك الخصوصيات (ثانيا) بل لا بد هنا من دال آخر يدل
على الكثرة وراء الطبيعة من
الصفحه ٣٣١ : إيجاد متعلقها فإذا تعلقت
ببعض افراد العبادة الواجبة تصير إرشادا إلى كون هذا الفرد أقل ثوابا من غيره
الصفحه ٢٨٧ : سواء كانت تكوينية أو تشريعية من الأوصاف
الحقيقية ذات الإضافة ولا يمكن تحققها بلا إضافة إلى شيء فلا بد
الصفحه ٣١٠ :
بحيثيتين انضماميتين ، لكن الأمر بهما امر بالسبب ، فينجر إلى تعلقه بشيء واحد
وجودا وإيجادا
ومنها ان يكون
الصفحه ٣٥٢ : حتى نعالجه إذ التعارض ناش من
ضم قضية إلى مثلها كما عرفت
ومما ذكره الشيخ
في تمهيد المقدمة الأولى
الصفحه ١٣٠ : ء المادي لا الصوري أو إلى نفس المادة بان يقال ان لمادة الأمر وضعا على
حدة.
«الثاني» هل المراد من المرة
الصفحه ١٣٣ : ملحوظة قيدا في
المتعلق إلّا انها من لوازم الأمر المتعلق به فان الأمر تحريك إلى العمل وعلة
تشريعية وكما ان
الصفحه ١٨١ : ان
الإرادة لا يمكن لها التأثير بالبعث فعلا نحو المراد وذي المقدمة ، فكيف يمكن نشوء
إرادة منها إلى
الصفحه ٢٤٤ :
وكذا إلى العصاة
المعلوم طغيانهم من أقبح المستهجنات ، بل غير ممكن لغرض الانبعاث فلو كان حكم
الخطاب
الصفحه ٣٣٤ : على عنوانه ولا يسرى إلى ما يقارنه أو يتحد معه (والحاصل) ان مورد السؤال
والجواب النكاح بما له من المعنى
الصفحه ٩٢ : بساطة مفهومه وكونه امرا وحدانيا ، إذ تحليل
مفهوم المشتق إلى الذات والحدث وانتزاعهما منه ليس إلّا كانتزاع