الصفحه ٤٦ :
، بأنه يمكن ان يكون من باب جعل ملزوم بجعل لازمه ويكون الاستعمال كناية عن الوضع
من غير توجه إلى الجعل حين
الصفحه ٨٧ : عما استدل به القائل بالأعم لكن استيفاء للبحث نشير إلى بعضها فنقول ، «منها»
التمسك بقوله تعالى
الصفحه ٢٦٦ : انها تكون من الخطاب الترتبي (منها) ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أول
الفجر إلى الزوال فلو فرض
الصفحه ٨٢ : الفرق بينهما ان لفظ «ضرب» كمعناه مركب من مادة وصورة وكذا دلالته
على معناه دلالة واحدة منحلة إلى دلالات
الصفحه ٩٤ : بأس به بعد وضوح الأمر واما ما نسب إلى
أهل المعقول من كون المادة بشرط لا والمشتق لا بشرط فغير صحيح
الصفحه ١١١ : «ومنها» ما لا يحصل الغرض بقصد عنوانه بل يحتاج
إلى خصوصية زائدة من الإتيان به متقربا إلى الله تعالى وهذا
الصفحه ٣٤٣ : خلاف ظاهر الترتب على المقدم بعنوانه (وفيه) مضافا
إلى ما قدمناه من صحة استعمال القضية الشرطية في مطلق
الصفحه ٩ :
الخاصّ كذلك دائما إذا الموضوع له هو الخاصّ بما هو خاص.
نقل وتنقيح
ان بعض المحققين
من المشايخ ذهب إلى
الصفحه ١٤٨ : إلى الطهارة لعدم تعقل طريقية الشك «وان شئت قلت»
ان المراد من قوله عليهالسلام نظيف اما الطهارة
الصفحه ٢٩٤ : الأولى و (بالجملة) فالامر
أوضح من ان يحتاج إلى البيان ، وبذلك يظهر ان النزاع الدائر بين قدماء الأصوليين
الصفحه ٣٠١ : الصلاة في الدار المغصوبة ، لكان من القضايا الاتفاقية التي يترقب
زوالها ، فلا حاجة إلى اعتبار المندوحة لما
الصفحه ٣١٩ : يكون بين العنوانين عموم
من وجه فتعلق النهي بما هو مجامع معه وجودا كالصلاة في مواضع التهمة بناء على تعلق
الصفحه ١٥٢ : ،
وليس له ان يرفع اليد عن يقينه أبدا ، و (بعبارة أخرى) ان الظاهر من دليله هو
البناء العملي على بقا
الصفحه ١٥٤ : عليه «وما ذكرنا» من الميزان من انه هو تشخيص الصلاح لا الصلاح الواقعي جار
في هذا القسم أيضا فتتعلق بعد
الصفحه ٢٣٦ : الوجودية عين العدمية ، وان أراد انه ينتقل من الأمر إلى
النهي عن الضد ، (ففيه) ان مجرد الانتقال الّذي ليس