وفيه اما أولا فلان ما ذكره في الشق الأول غير صحيح لاطرد أولا عكسا اما الطرد فلان الغرض الّذي يتوقف على حصول شيء إذا كان لازم التحصيل مطلقا ، تتعلق الإرادة بتحصيله على نحو الإطلاق ويأمره بإتيانه كذلك ، وعلى المكلف «ح» ان يأتي به ولو بإيجاد شرطه فإذا كان الحج لا يتصف بالصلاح الا بالاستطاعة ولكن كان للمولى غرض مطلق لتحصيل مصلحة الحج فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الإطلاق فلا بد له من تحصيل الاستطاعة ليصير الحج معنونا بالصلاح ويأتي به لتحصيل غرضه المطلق
والحاصل ان القيود الموجبة لكون الشيء ذا مصلحة على قسمين «قسم» يكون الشيء بوصف كونه صلاحا ، مرادا له ومطلوبا مطلقا فعلق به الإرادة على نحو الإطلاق ، فيجب عليه تحصيل الصلاح بتحصيل الاستطاعة ، لكون الصلاح مرادا مطلقا ، وان كان اتصاف المورد بالصلاح يتوقف على شيء آخر ، لكن لعلة كونه مطلوبا مطلقا يحركه إلى إيجاد القيد أيضا ، «فحينئذ» يكون القيد لا محالة راجعا إلى المادة ، «وقسم» يكون ما هو المصداق لقولنا انه ذو صلاح هو الموضوع المقيد إلّا ان البعث لم يتعلق بكلا الجزءين بطور الإطلاق بل تعلق عليه لو حصل هذا بنفسه ، فيرجع إلى الهيئة لا محالة «فتلخص» ان الجزء الموجب لكون الشيء : ذا صلاح على قسمين لا يتعين لواحد منهما إلّا بملاحظة ضابط آخر واما العكس فلان الأمور التي يتوقف الواجب عليها عقلا كالقدرة والعقل مما تعد من قيود الهيئة مع انها لا توجب اتصافه بالصلاح في إنقاذ ابن المولى مع عجز العبد
واما ثانيا ، فلأنه يرد على الشق الثاني من الضابط ان قيود المادة كالطهارة والاستقبال دخيلة في اتصاف الموضوع بالصلاح فان الصلاة بدون الطهارة والقبلة لا مصلحة فيها ، فيلزم ان يكون من قيود الهيئة لأجل ما قرر من الميزان مع انه من قيود المادة و «بالجملة» ان الصلاة بدون هذين القيدين اما ان تكون ذات مصلحة أولا ، وعلى الثاني يلزم ان يكون قيدا للوجوب على الملاك الّذي ذكره من ان ما يتوقف عليه اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة في الخارج فهو قيد للوجوب : «وعلى الأول» يلزم هدم ضرورة المسلمين لأن الضرورة حاكية عن ان الصلاة بلا طهور وقبلة ليست فيه مصلحة وليس الستر والطهارة كالآلات الفاعلية في إيجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة ، فظهر ان ما ذكره مخدوش من جهات إلّا ان يرجع إلى ما ذكرنا وهو بعيد من ظاهره.