البدار في إتيانه وسقوط امره لدى امتثاله ، لا سقوط امر آخر (فتلخص) ان مقتضى الأمر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية هو كونه مطلوبا على الإطلاق ومقتضيا لاستيفاء مصلحته ولا بد (ح) لإثبات اجزائه عن امر آخر من دليل مستقل وراء الإطلاق ، ولكنه خارج من الفرض.
وبذلك يظهر ان ما أفاده المحقق الخراسانيّ من التفصيل بأنه اما يكون المأتي به وافيا بتمام المصلحة أولا ، وعلى الثاني اما ان يكون الفائت قابلا للتدارك أولا إلخ ، (لا طائل تحته) إذا لعلم بالاستيفاء وعدمه لا يستفاد من الإطلاق بل من دليل خارج ووجوده يوجب الخروج من محط البحث.
ثم ان هذا كله لو أحرزنا مفاد الأدلة ، وان الموضوع لجواز الإتيان أعم من العذر المستوعب ، و (قد مر ان البحث في باب الاجزاء بعد ذلك الإحراز) وقد عرفت مقتضى الحال على المختار من وحدة الأمر وعلى مختار المشهور من تعدده ، واما مع إهمال الأدلة في المبدل منه والبدل ، ووقع الشك في جواز البدار مع العذر غير المستوعب ، فعلى ما اخترناه من وحدة الأمر وان المأمور به طبيعة واحدة في الحالتين ، والاختلاف في الشرط من خصوصيات المصاديق لا من مكثرات الطبيعة ، (لا محيص) عن الاشتغال ، إذا لشك في سقوط التكليف المتيقن ، بالفرد الاضطراري ، وبعبارة أخرى ، ان الأمر دائر بين التعيين والتخيير حيث انه لو جاز البدار لثبت التخيير بين المصداقين في مقام الامتثال ، ولو لم يجز لكان المتعين هو الفرد الاختياري ومعه لا يمكن العدول إلى المشكوك.
واما بناء على مذهب القوم من تعدد الأمر على النحو الأخير كما هو مفروض كلامهم فمقتضى القواعد «ح» هو البراءة واختاره المحقق الخراسانيّ رحمهالله ، ومرجع هذا إلى ان الأمر المتعلق بالمطلوب الاضطراري هل هو مطلق كون المكلف مصداقا لعنوان الفاقد أو بشرط كون عذره مستوعبا و «وجه البراءة» هو ان المكلف حال الفقدان قاطع بعدم الأمر بإتيان الصلاة مع الطهارة المائية وهو يحتمل لدى الاضطرار ان يكون مأمورا بالأمر الاضطراري فيأتي به رجاء امتثاله على فرض وجوده ، ويمكن ان يكون المأتي رجاء هو الوظيفة الفعلية ، فإذا أتاه رجاء يشك في تعلق التكليف عليه بالصلاة المائية إذا أصاب الماء ، فيرجع الشك إلى حدوث التكليف لا في سقوطه بعد العلم به ، وما قلنا من كونه