بين [أوظفتها](١) لئلا يتقدم بعضها على بعض (٢).
ومن قرأ" صوافي" أراد : خوالص لله تعالى.
والنصب في القراءات الثلاث على الحال (٣).
(فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) سقطت إلى الأرض ميتة ، (فَكُلُوا مِنْها) أمر إباحة أو استحباب ، وذلك فيما يشرع له الأكل منه ، (وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)(٤).
قال ابن عباس وقتادة : القانع : المتعفّف ، والمعترّ : السائل (٥).
وقال ابن عباس في رواية أخرى : القانع : السائل ، والمعترّ : المتعرّض (٦).
__________________
(١) في الأصل : أوصفتها. والتصويب من ب. والأوظفة : جمع وظيف ، وهو لكل ذي أربع : ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق (اللسان ، مادة : وظف).
(٢) أخرجه الطبري (١٧ / ١٦٤). وذكره الواحدي في الوسيط (٣ / ٢٧٢).
(٣) انظر : التبيان (٢ / ١٤٤) ، والدر المصون (٥ / ١٤٩).
(٤) قال ابن كثير في تفسيره (٣ / ٢٢٤) : وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء ، فثلث لصاحبها يأكله ، وثلث يهديه لأصحابه ، وثلث يتصدق به على الفقراء ؛ لأنه تعالى قال : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ).
(٥) أخرجه الطبري (١٧ / ١٦٧) ، وابن أبي حاتم (٨ / ٢٤٩٥). وذكره السيوطي في الدر (٦ / ٥٤) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس.
(٦) أخرجه الطبري (١٧ / ١٦٨) من طريق الحسن. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٥ / ٤٣٣) ، والسيوطي في الدر (٦ / ٥٥) وعزاه لابن المنذر.
وهذا القول هو اختيار الطبري (١٧ / ١٧٠) قال : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : عنى بالقانع السائل ؛ لأنه لو كان المعني بالقانع في هذا الموضع المكتفي بما عنده والمستغني به لقيل : وأطعموا القانع والسائل ، ولم يقل : وأطعموا القانع والمعترّ ، وفي إتباع ذلك قوله : " والمعتر" الدليل الواضح على أن القانع معني به السائل ، من قولهم : قنع فلان إلى فلان ، بمعنى : سأله وخضع إليه ، فهو يقنع قنوعا ، ومنه قول لبيد : وأعطاني المولى على حين فقره إذا قال أبصر خلتي يعرفوهم. ـ