*** استدل بعض الفقهاء على اقتصار حرمة الاحتكار على فعل الفرد ولا يتعداه إلى الشركات والهيئات ، وذلك لأن ما ورد في الروايات من ألفاظ فهو من قبيل (المحتكر) و (الحكّارون) ... فالمتبادر والمنصرف إليه الفرد لا الجماعة وأجيب عنه أن الانصراف المذكور ليس حجة لأنه ليس ناشئا من حاقّ اللفظ ونتيجة للدلالة وإنما هو ناشئ من غلبة الوجود في الخارج ، وانصراف من هذا القبيل لا يقيد الإطلاق ولا يوجب رفع اليد عنه.
ـ راجع : الشبهة الحكمية
ـ الانفتاح الحقيقي (العلم):
ويراد به إمكان الوصول إلى الأحكام الشرعية الفرعية علما ، وأن لنا طريقا حقيقيا وهو العلم ، ولا فرق بين حضور الإمام المعصوم وبين حال غيابه ، فلنا ظواهر قطعية وأخبار متواترة تورث للمتتبع العلم الوجداني بالأحكام كلها أو جلها. قال به السيد المرتضى وغيره ممن كان قريبا من عصر بعض الأئمة المعصومين (ع).
(انظر : الانسداد)
ـ الانفتاح الحكمي :
(انظر العلمي)
ـ انقلاب النسبة :
ويقصد به ما إذا ورد مخصص لأحد المتعارضين بنحو لو لوحظ المتعارضان بعد إعماله ، انقلبت النسبة بينهما من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر.
