ـ الامتثال الظني بظن غير معتبر :
وهو الامتثال في حالة الظن غير المعتبر كإتيان الصلاة إلى القبلة المظنونة مع إمكان الاحراز العملي.
ـ الامتثال العلمي الاجمالي :
ويراد به الاحتياط في أطراف الشبهة الوجوبية منها والتحريمية ، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة والظهر ، ومثل ترك الإناءين المشتبهين.
(انظر العلم الإجمالي)
ـ الأمر :
ـ هو عبارة عن الطلب الإنشائي.
ـ هو اللفظ الدال على طلب على جهة الاستعلاء ، أو هو ما دلّ على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل سواء أكان بصيغة الأمر ، كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ ،) أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر ، (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ،) أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب ، (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً.)
(انظر : الأمر المولوي)
: الأمر الارشادي
ـ الأمر الإرشادي :
هو البعث الصوري الذي ليس بطلب وأمر حقيقة ، بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل ، وإرشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح ، بحيث لا يترتب لدى العرف والعقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة المرشد إليه ، وعلى مخالفته إلا فوات