ـ
الامتثال الظني بظن غير معتبر :
وهو الامتثال
في حالة الظن غير المعتبر كإتيان الصلاة إلى القبلة المظنونة مع إمكان الاحراز
العملي.
ـ
الامتثال العلمي الاجمالي :
ويراد به
الاحتياط في أطراف الشبهة الوجوبية منها والتحريمية ، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة
والظهر ، ومثل ترك الإناءين المشتبهين.
(انظر العلم الإجمالي)
ـ
الأمر :
ـ هو عبارة عن
الطلب الإنشائي.
ـ هو اللفظ
الدال على طلب على جهة الاستعلاء ، أو هو ما دلّ على طلب الفعل وتحصيله في
المستقبل سواء أكان بصيغة الأمر ، كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
،) أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر ، (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ،) أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب ، (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً.)
(انظر : الأمر المولوي)
: الأمر
الارشادي
ـ
الأمر الإرشادي :
هو البعث
الصوري الذي ليس بطلب وأمر حقيقة ، بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل ،
وإرشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح ، بحيث لا يترتب لدى العرف والعقلاء على موافقته
إلا الوصول إلى مصلحة المرشد إليه ، وعلى مخالفته إلا فوات