فالتكليف في الاستقلاليين متعدد ، إذ يعلم المكلف بوجود تكليف ـ مثلا ـ ويشك في وجود ما زاد عنه.
ـ راجع : الأصل الموضوعي
ـ إلغاء وصف الحكم :
وهو أن يتبين المجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف ، مثاله : اعتبار الحنفية الصغر سببا لثبوت ولاية التزويج ، بدليل الأمر باستئذان البكر البالغة ، وبدليل ثبوت الولاية على المال بالصغر ، فمحل هذا الحكم هو الصورة التي ثبت فيها الحكم والوصف الذي أبقاه المجتهد وهو الصغر دون الذي حذف كالبكارة مما يدل على أنه حصل بالظن ، أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية ، وأن الوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في ولاية التزويج.
ـ الأمارة :
ـ كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن ، كخبر الواحد والظواهر.
(المظفر)
ـ وهي المجعول في حق الجاهل بالواقع بلحاظ الكاشفية الذاتية عن الواقع ، كاشفية ناقصة.
(المشكيني)
ـ وهي الحكم الظاهري المرتبط بدليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله (كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة والعمل طبقه ، سواء كان مفيدا للظن الفعلي دائما ، أم غالبا) ، ويسمى الدليل في هذه الحالة بالإمارة والحكم الظاهري بالحجية.
(الشهيد الصدر)
ـ راجع : قاعدة الفراغ
