الصفحه ١٤٥ : «الجدال قول الرجل :
لا والله ، وبلى والله».
وقد وقع الكلام
بين الفقهاء في أن الجدال هل له حقيقية شرعية
الصفحه ١٩٧ : في
كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له.
وهذا الحكم
متفق عليه بين الفقهاء. وقد استدل له ببعض الأخبار
الصفحه ٢١٣ : .
* في تحديد
ميقات (ذو الحليفة) أحد المواقيت التي يجب على الحاج الإحرام منها ، وهو ميقات أهل
المدينة
الصفحه ٢٥٣ : دخل الطعام المدينة
اشتراه كله ، فمر عليه النبي (ص) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر».
ودلالة
الصفحه ٢٧٦ :
* وقع البحث
بين الفقهاء في شهادة النساء ، وقد قسّم البحث إلى قسمين أو موردين ، أولهما : ما
لا
الصفحه ٢٥٢ : الاعتماد عليه وهو مرسل ، خاصة مع عدم حكاية تعرض أحد من الفقهاء إلى زمان
العلامة الحلي عدا أبي علي والمحقق
الصفحه ٤٩ : رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام
المدينة اشتراه كله ، فمرّ عليه النبي (ص) فقال
الصفحه ١٠٦ :
٣١] الشامل بعمومه للملوك الفحل والخصي ، وقد خرج الفحل لشبهة دعوى الإجماع
، فيبقى الخصي تحت هذا
الصفحه ١١ : أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار ثوبا ، فصلى فيه ، لا يصلّى فيه
، قال : «لا يعلمه» ، قال : قلت : فإن أعلمه
الصفحه ١٣١ : الزكاة عن وقت الوجوب ، كذلك لا يقدّم على وقت الوجوب ، وذلك لأن مضي
الحول شرط للوجوب لا للواجب.
وقد دلّ
الصفحه ١٥٧ :
المترتبة على شرب الخمر.
ـ
الحكم الواقعي الثانوي :
وقد أريد به ما
يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ
الصفحه ٢٨٢ : بلفظ له
مدلول عام ، ولكن العرف فهم منه ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول ، وقد يذكر الحكم
في الدليل مرتبطا
الصفحه ١٧٢ :
ـ
الدليل الخاص :
وهو الدليل
الذي يدل على اختصاص لحكم ببعض أفراد موضوعه.
* اختلف
الفقهاء في
الصفحه ١٣ :
عند الفقهاء في مسألة ما إذا أجنب المكلف ونام ، فإنه لو أصبح وهو مجنب من دون غسل
فإنه يقضي يوما.
وقد
الصفحه ٢٣٤ :
وقد لاحظ بعض
الفقهاء على الاستدلال بخبر إسحاق بن عمار : أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب ،
وذلك