ـ أصالة الحقيقة :
وهو أصل يقتضى حمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة للسامع والمتكلم ، ويجري في ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها.
ـ راجع : الاستعمال
ـ أصالة الحلّية :
وهو الحكم بحلّية فعل صادر عن الغير ، ويسمى أيضا أصالة الصحة التكليفية.
* وقع البحث بين الفقهاء في حليّة أكل الطاوس ، ويرى بعض الفقهاء أن مقتضى القاعدة حليته لعجزه عن الطيران الطويل فلا يكون صفيفه أكثر ، كما أنه ليس سبعا ، وله صيصة في رجليه.
ولا أقل من الشك في بعض الأوصاف فتشمله عمومات الحل.
غير أن المشهور على حرمته ، وذلك اعتمادا على بعض الأخبار غير المعتبرة ، فلا تكون هذه الشهرة حجة. نعم مخالفتها بأكله مخالف للاحتياط الاستحبابي.
جدير ذكره أن القاعدة في الطيور في الحرمة هي : (يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. وما لا يكون له في خلقته شيء من القنصات الثلاث وهي : الحويصلة والقانصة والصيصة).
ـ راجع : التبادر
ـ أصالة الصحة :
وهي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده.
ـ راجع : قاعدة الفراغ
