ـ
أصالة التخيير :
عبارة عن حكم
العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء وتركه ، أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان
الاحتياط.
ـ
أصالة التطابق :
ويراد بها أن
يتوافق المراد الجدي للمتكلم مع ظاهر كلامه أو تطابق الإنشاء الظاهري مع الإرادة
الجدية.
ـ راجع : أصالة
الجهة
ـ
أصالة التعيين (قاعدة التعيين):
حكم العقل بأخذ
محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير.
ـ
أصالة الثبات :
(انظر : الاستصحاب القهقرائي)
ـ
أصالة الجد :
(انظر أصالة الجهة)
ـ
أصالة الجهة :
وهو أصل يقتضى
إلغاء احتمال صدور الرواية (الخبر) لجهة التقية مثلا ، أي لغير جهة الجد.
* روى عبد الله
بن المغيرة عن بعض الصادقين (ع) إنه قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو
يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر على
الماء ، وكان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (ص) قد توضأ بنبيذ ولم
يقدر على الماء.