وقيل : إن النهي هنا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد الذي هو ظهور ثانوي منعقد في باب المركبات من العبادات والمعاملات مثل النهي عن التكلم في الصلاة وغير ذلك دون الحرمة التكليفية.
ـ النهي التنزيهي :
وهو ردع الشارع للمكلف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله ، أي المكروه.
ـ راجع : التقييد
ـ النهي الغيري :
(انظر : الترب)
ـ راجع : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
ـ النهي في المركبات :
في صحيح ابن أبي نصر : عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن».
وقد وقع البحث في بطلان وفساد الصوم به أو عدمه فيكون عدم الجواز إشارة إلى الحرمة التكليفية المحضة.
ويمكن أن يستدل على البطلان والفساد بدعوى أن النهي في باب المركبات ظاهر ـ كالأمر ـ في الإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية نظير النهي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة فينقلب الظهور الأولي إلى ظهور ثانوي ، فقوله (ع) في الصحيح : لا يجوز .. ظاهر في البطلان والفساد كما هو الحال في ساير المركبات الارتباطية.
ـ النهي المولوي :
(انظر : النهي)
ـ راجع : النهي الإرشادي
