الذي هي في يده بينة ، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلّا
فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزوجل».
والرواية نص في
عدم قبول البينة من المنكر سواء تعارضت البينات كما هو مورد الخبر أو لا.
** ورد في
تحديد الطيب المحرّم على المحرم في بعض الروايات على نحو حصر في أربعة أصناف ، كما
في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) أنه قال : «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء :
المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح».
ولكن ورد في
خبر ابن أبي يعفور بما يجعله أشياء خمسة إذ ورد في خبره : «الطيب والمسك والعنبر
والزعفران والعود» ، بل ينبغي إضافة الكافور إليها لفحوى ما دلّ على منع الميت المحرم منه ،
فالحي أولى.
ولذلك يقع
التعارض بين ما دلّ على حصر الطيب في أشياء أربعة كما في صحيح معاوية بن عمار وبين
ما جعله شاملا لغير ما ذكر في صحيح معاوية.
وقد وجّه بأنه
يمكن أن ترفع اليد عن ظاهر الحصر مما ورد التعبير به (إنما) لقاعدة تقديم النص أو
الأظهر على الظاهر ، لأن خبر ابن أبي يعفور نص في أن العود محرم ، وصحيح معاوية بن
عمار المشتمل على (إنما) ظاهر في أن العود والكافور ليس بحرام ، فيرفع اليد عن
ظهوره لأجل النص فتصير النتيجة أن المحرّم هو خمسة أشياء أو ستة أشياء.