الفقيه أن هذا العنوان مأخوذ لغلبة المشقة فأجاز الجمع في حالة السفر أيضا.
ـ المناسب الملغي :
هو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة ، ولكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره. ومثاله أن الابن والبنت يشتركان في البنوة للمتوفى وهو وصف لتساويهما في الإرث ، ولكن الشارع ألغى هذا الوصف بقوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء : ١١].
ـ المناسب المؤثر :
وهو الذي اعتبره الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار ودلّل صراحة أو إشارة إلى ذلك. أو هو العلة المنصوص عليها ، مثل الإسكار في تحريم الخمر.
ويختلف الشافعية والحنفية في تعريف المؤثر ، فالحنفية تعرفه بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو جنس الحكم ، فيما تعرفه الشافعية بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو ما أثر جنسه في نوع الحكم.
ـ مناط الحكم :
وهو ما أضاف الشرع الحكم إليه وأناطه به ونصبه علامة عليه.
(انظر : ملاك الحكم)