أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه» ، فهو دليل ظني ، لأنه خبر واحد.
ـ الملائم :
وهو عند الحنفية ما اعتبر جنسه في عين الحكم ، ومثلوا له بالترخيص في حالة سقوط المطر للجمع بين الصلاتين وقد وجد الفقيه أن المشقة هي علة الترخيص. فالمشقة وجمع الصلاة أذن مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه عين الحكم.
وهو عند الشافعية ما شهد الشارع باعتبار عينه أو جنسه في جنس الحكم. ومثاله عندهم : القتل العمد ، العدوان مع وجوب القصاص ، فإن جنسه ـ وهو الجناية ـ اعتبره الشارع في جنس الحكم الذي هو العقوبة.
ـ ملاك الحكم :
وهو عبارة عن المبادئ التي دعت لتشريعه.
* وقع البحث بين الفقهاء في شمول حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» لليد المركبة كشموله لليد المنفردة المستقلة ، والمراد باليد المركبة أن تكون في البين يدان لا يستولي أحد منهما على جزء من المال بالمرة ، بل يكون استيلاء كل منهما مرتبطا بالآخر ، بمعنى أن كلا منهما لو لم يكن ، لم يكن للآخر استيلاء بالمرة ، لا على الجزء ولا على الكل ، فيكون استيلاء كل منهما بانضمام الآخر ، ويكون المجموع المركب مستوليا على المجموع المركب. وإن كان ربما يشكل في الشمول ، نظرا إلى أن يد كل منهما عارضي خال عن الاستقلال ، وإنما المستقل هو المجموع
