كالاستطاعة بالنسبة للحج ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المشروط.
ـ المقدمة الوجودية (مقدمة الواجب):
وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها ، بل يكون الوجود إليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج.
ـ راجع : القياس
ـ المقيد :
لفظ خاص يدل على فرد شائع بصفة من الصفات ، أو هو اللفظ الدال على مدلول معين ، مثل : (رجل مؤمن) ، و (رجال مؤمنون).
ـ المكروه :
هو ما زجر الشارع عنه بدرجة دون وجه الإلزام ، ومثاله : (خلف الوعد).
ـ راجع : الكراهة
ـ المكروه التنزيهي (الحنفية):
وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام. كنهي الشارع عن أكل لحوم الخيل.
ـ المكروه التحريمي (الحنفية):
وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام بدليل ظني كأخبار الآحاد. ومثلوا له بقوله (ص) : «ولا يبيع الرجل على بيع
