ـ المفهوم المردّد :
ويراد منه أن مفهوما ما غير معلوم على وجه التفصيل من اللفظ ، وكان مردّدا بين أمرين أو أمور كلفظ (الكر) إذ يكون ثلاثة وأربعين شبرا أو ستة وثلاثين فمفهوم الكر مردد بينهما.
ـ مفهوم الموافقة :
وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الولدين ، (لا تقل لهما أف) القاضي بتحريم ضربهما وتوجيه الإهانة إليهما ، ويسمى قياس الأولوية.
ـ مفهوم الوصف :
هو انتفاء حكم لموصوف عند انتفاء وصفه.
(انظر : مفهوم الصفة)
ـ مقاصد الشريعة :
هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها ، أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكام.
ـ راجع : الحكمة
: ملاك الحكم
ـ مقتضى النص :
وهو الذي لا يدل اللفظ عليه ولا يكون ملفوظا ولكن يكون عبارة عن ضرورة اللفظ ، أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا. وقيل عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق.
