الصفحه ٢٧٥ : تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة) [النور : ٢] ، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يجوز
الصفحه ٢٠٣ : كقوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى
الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) [النور : ٣٣
الصفحه ١٠٥ : تعبّد ومعاونة دليله.
ومثاله : كل
مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر ، فهو مكلف ولا يجب عليه
الصفحه ٢٤٨ : : «عليه إعادة الغسل».
ومورد النص هو
الانتقاض بالنوم كما هو الظاهر ، فلو انتقض الغسل بالحدث فهل يلحق
الصفحه ١٨٦ :
بثبوتها على نطاق واسع في عصر الأئمة (ع) لعدم شيوع المياه المحقونة
الكثيرة في ذلك الزمان.
وحينئذ
الصفحه ١٢٠ :
ـ وهو سكوت
المعصوم على فعل شخص بمشهد منه وحضوره فعلا مع توجهه إليه وعلمه بفعله ، وكان
المعصوم
الصفحه ٥٠ :
* يجب على
المرتد قضاء ما فاته من أيام ردّته ، سواء كان عن ملة أو فطرة.
وقد وقع الخلاف
بين
الصفحه ١٠٩ : الآخر الذي قصده فالمشهور والمعروف هو عدم الصحة ، بل قد
ادعي الإجماع والتسالم على أن شهر رمضان لا يقبل
الصفحه ١٣٢ :
التقديم بعنوان القرض ـ مثلا ـ وذلك للجمع العرفي بين ما دلّ من الروايات
على عدم جواز التقديم وبين
الصفحه ٢٥٠ : رجل كان عليه صيام شهرين متابعين فصام خمسة عشر
يوما ثم مرض ، فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله
الصفحه ٢١٥ :
ـ
الظن النوعي :
وهو الظن
الحاصل عند غالب الناس ونوعهم.
ـ
الظهور :
دلالة اللفظ
على مراد
الصفحه ٢٣٤ :
وقد لاحظ بعض
الفقهاء على الاستدلال بخبر إسحاق بن عمار : أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب ،
وذلك
الصفحه ٢٣٦ :
كذلك تكون حجة في مداليلها الالتزامية التفت المخبر إلى الملازمة أم لا ،
وعليه فلا تثبت بالقاعدة في
الصفحه ٢٦٥ : .
ـ راجع : الأمر
الإرشادي
ـ
مستند الإجماع :
هو الدليل الذي
يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه
الصفحه ٧٧ :
وعدم قدرته تشريعا على التصرف الناقل ، فيكون نقله باطلا ، وللمشروط له
استرجاع العين ممن انتقل إليه