الصفحه ١٢٩ : الحج على المسلم.
(انظر : المجعول)
ـ راجع : الحكم
الوضعي
: قاعدة لا ضرر
: الشبهة
الحكمية
الصفحه ١٣٨ :
ـ
حجية القطع :
وتعني التنجيز
والتعذير. التنجيز بمعنى أن القطع ينجز على القاطع الامتثال والعمل
الصفحه ١٤٣ : بمقتضى الحصر دلّت على عدم مشروعية القضاء بغير البيّنة واليمين بما في
ذلك علم القاضي ، وعليه فالقضا
الصفحه ١٦٥ :
الآيتين على أقل الحمل وهما آية : (حَمْلُهُ وَفِصالُهُ
ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف : ١٥] ، وآية
الصفحه ١٦٦ :
ـ
الدلالة الالتزامية :
وهي دلالة
اللفظ على لازم كدلالة الشمس على الضوء ، والإنسان على تعقله
الصفحه ١٦٩ : فقط.
ـ
الدلالة التضمنية :
وهي دلالة
اللفظ على جزء معناه. كدلالة لفظ (زيد) على بعض أقسام جسمه
الصفحه ١٨٢ : (الحنفية):
ما لم يواظب
على فعله الرسول (ص).
ـ
السنة الفعلية :
هي الأعمال
التي قام بها الرسول (ص) أو
الصفحه ١٨٨ :
بما عليه سيرة المسلمات في الحياة العامة أمام الرجال الأجانب اختيارا في
الأسواق والشوارع ، وفي
الصفحه ١٩٧ :
الإجمال ، أو يكون المنشأ إجمال النص ، كقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ
الصفحه ٢٠٧ :
حرف الصاد
ـ
الصحة :
وقوع الفعل
موافقا أمر الشارع ، وترتب الآثار الشرعية عليه ، فإن كان من
الصفحه ٢١٦ :
والجواب : أن
رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى على
ما
الصفحه ٢٢٥ : الفتوائية وحكم العقل ، وتلك الطرق مقطوعة الاعتبار ، ويطلق
عليها العلمي للعلم باعتبارها وكون دليل اعتبارها
الصفحه ٢٤٦ : ، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة».
والرواية تدل
بالمطابقة على أخذ العلم أو خبر الثقة في موضوع انفساخ
الصفحه ٢٤٧ :
ـ
القياس :
هو إثبات حكم
في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة ، وبكلمة أخرى : إلحاق واقعة لا
الصفحه ٢٦١ : بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك ، أي فعلية الحكم ، ومعناه ثبوته فعلا على
مكلفين معيّنين ، مثل ثبوت وجوب الحج