الصفحه ١٠ : مباشر ، ولم يظهر إجماع صحيح سابق ، وهو الذي يسمى عند بعض الأصوليين الاجتهاد
بالرأي ، لأن مبناه على الرأي
الصفحه ٣٣ : للتساقط ، وعلى التقديرين فلم يحرز تكليفه بالصوم ليجب القضاء لو أفطر ،
ومقتضى الأصل البراءة عنه.
وأوضح
الصفحه ٤٠ :
وأما بناء على
قول من يقول إنّ ملكية المشتري مثلا للثمن متوقفة على انقضاء زمن الخيار ، وإلّا
فقبل
الصفحه ٤٤ :
بالزوال ، بل وجود واحد إما حكم عليه بالبقاء أو بالزوال ، فالاستصحاب
مرجعه إلى أنّ هذا الوجود
الصفحه ٥٧ :
ـ
أصالة الحقيقة :
وهو أصل يقتضى
حمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة للسامع والمتكلم ، ويجري
الصفحه ٦٨ : ، لا». والرواية دالة بالإطلاق على حرمة العصير الزبيبي لا
بالصراحة.
** استدل بعض
الفقهاء في مسألة
الصفحه ٧٣ :
ـ
الإطلاق الشمولي :
وهو استيعاب
يثبت لموضوع الحكم على نحو يقتضي استيعاب تمام أفراد الطبيعة
الصفحه ٧٤ : يكون
المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة ، وهذا يتوقف على قيام قرينة خاصة تثبت أن
المتكلم في مقام
الصفحه ٨٠ : باستئذان
البكر البالغة ، وبدليل ثبوت الولاية على المال بالصغر ، فمحل هذا الحكم هو الصورة
التي ثبت فيها
الصفحه ٨٦ : الواجب مانع كما يرى بعض الفقهاء.
وقد علّق بعض
الفقهاء على ذلك بأن الحكم المذكور لا وجه له واضحا ، لأن
الصفحه ٩٦ :
رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : «عليه أن
يقضي الصلاة والصيام».
وقد
الصفحه ١٠٢ :
كما قد يدّعى ، والظاهر تقوّم صدقه العرفي بذلك ، بمعنى عدم إطلاق (البيع)
على تمليك غير العين إلّا
الصفحه ١١٩ : الحكم
بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول إبليس : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ
خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ
الصفحه ١٢٥ :
ولذلك لا يمكن
تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا
إذا
الصفحه ١٢٧ : مادة». وثانيهما دلّت على انفعاله بالملاقاة.
وقد وقع البحث
بين الفقهاء في طريقة علاج هذا التعارض بين