الصفحه ٢٧٤ :
ـ
مفهوم الصفة :
وهو دلالة
اللفظ المقيّد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة
الصفحه ٢٨١ :
أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه» ، فهو دليل ظني ، لأنه خبر واحد.
ـ
الملائم :
وهو عند
الحنفية ما
الصفحه ٢٨٣ :
وذلك لأنه لا
يخفى أن الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج لأن ظاهرها إحداث
الصفحه ٢٩٧ :
حرف الهاء
ـ
هيئة الأمر :
ويراد بها ما
كان على وزن (افعل) ، مثل : (صل) ، (أقم) ، ونحوهما
الصفحه ٣٠٥ : الغروب.
ـ
الواجب المطلق :
وهو الواجب
الذي لا يتوقف على حصوله شيء آخر خارج عن الواجب ، كوجوب الصلاة
الصفحه ٣٦ :
إن كان لبقاء تلك الحالة أثر شرعي في حال الاستصحاب ، ولذلك وقع النزاع في
الاستدلال على أصالة
الصفحه ٥٣ : به المتوقف على دخول جزء
من غير الواجب وضمه إلى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقيق المأمور به ، ولأجل ذلك
الصفحه ٧١ :
المتيقن منه انفعال الماء قبل التبخر ـ فإن كان في الأدلة الاجتهادية
الدالة على طهارة الماء إطلاق
الصفحه ٨٢ : الإجمالي)
ـ
الأمر :
ـ هو عبارة عن
الطلب الإنشائي.
ـ هو اللفظ
الدال على طلب على جهة الاستعلاء ، أو هو
الصفحه ٨٤ :
انصراف الذهن العرفي والمتشرعي ـ عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع ـ إلى
أن ذلك على أساس نجاسة
الصفحه ٨٥ :
ولكن أشكل عليه
بأن علة تحريم القتال هي الأشهر الحرم ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، لأنه من
الأمر
الصفحه ٩٤ : الطوائف بناء على ما عرف عند الأصوليين وأسموه انقلاب النسبة ، وذلك لأن
الطائفتين الأوليين متعارضتان
الصفحه ٩٥ :
وقد استدل على
حجية البينة في المقام بما ذكره الفقهاء من التعدي عن مورد الدليل الدال على حجية
الصفحه ١٢١ : ومثاله : أن علة
حرمة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل ، وكل من القوت والكيل لا
يصلح أن
الصفحه ١٤٢ : ء والتعرض
لنفيه عما عداه.
ومن محرمات
الإحرام الجدال ، وقد دلّت بعض الروايات على حصره بصيغة : لا والله