الصفحه ١٢٢ :
تقييد إطلاق سائر النصوص المجوّزة ، فيحمل الجواز على صورة ما إذا رضيت
الزوجة.
وبلحاظ ما ورد
من
الصفحه ١٢٦ : ».
ويمكن أن يقال
إن التنوين في قوله (ع) : «نسي صلاة» ، ظاهر في التنكير. ولكن قد يرد عليه أن حمله
على
الصفحه ١٣٣ :
في شهر رمضان ، فقوله : (وهو صائم) أي يبقى على إمساكه وإن وجب عليه
القضاء.
وهذا الوجه
بعيد بنا
الصفحه ١٤٠ :
بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة تلبس القميص عليها وتلبس
الحرير والخز والديباج؟ قال
الصفحه ١٥١ : عليه شيء». فإنه يعم
الجاهل حتى المقصر ، إذ هو وإن كان معاقبا لتقصيره إلّا أنه حين الارتكاب لا يرى
إلّا
الصفحه ١٥٤ :
والأخبار ، هذا على مستوى الحكم التكليفي. وأما على مستوى الحكم الوضعي ،
وهو القضاء بالنسبة إلى بعض
الصفحه ١٦٨ : نهار شهر رمضان» ، فإن الكلام لا يخلو
من الإشارة إلى عليّة (الجماع) لوجوب الكفارة.
ـ
الدلالة التصديقية
الصفحه ١٧١ :
ـ
دلالة النص (عند الحنفية):
وهي دلالة
اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في
الصفحه ١٧٢ :
ـ
الدليل الخاص :
وهو الدليل
الذي يدل على اختصاص لحكم ببعض أفراد موضوعه.
* اختلف
الفقهاء في
الصفحه ١٨٩ : نجاسة عرق الجنب من الحرام ، بل ادعى البعض الإجماع عليه.
واستدل على
النجاسة بعدة روايات منها ، ما رواه
الصفحه ١٩٩ : ، كما لو شرط على الغير أن يملّكه الدار.
* في محاولة
لشرعنة عمل البنك تم تحويل أخذ البنك للودائع
الصفحه ٢٠٢ :
ظرف الجعل وإنشاء الملكية ، ولهذا التزم المحقق النائيني (قدسسره) بصحة اشتراط أحد الشريكين على
الصفحه ٢١٣ :
حرف الظاء
ـ
الظاهر :
هو اللفظ (الدليل)
الدال على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو
الصفحه ٢٤١ :
ـ
القرينة النوعية :
بأن لا يكون
تفسير أحد الدليلين للآخر على أساس إعداد شخصي من قبل المتكلم
الصفحه ٢٧٢ :
إخبارية ، أو هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق.
وبعبارة أخرى :
هو المدلول الالتزامي الذي يعبر عن