الصفحه ١٩٥ : وعدم رجوعه ، وهذا هو اللزوم.
وقد يعترض على
الاستدلال بأنه : تشبث بالحديث في الشبهة المصداقية ، لأن
الصفحه ٢٢٢ :
ـ
العلّة :
هي الوصف
الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبة له.
وعند البعض
الصفحه ٢٦٨ :
ـ
المصالح الملغاة :
وهي المصالح
التي لم يعتد بها الشارع بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها
الصفحه ٢٩٩ :
حرف الواو
ـ
الواجب :
الفعل الذي
فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في تركه ، أو هو الفعل الذي
الصفحه ٣٠٣ :
وعليه فإذا كانا
فعلين للفاعل من غير ترشح في البين ولا علّية ولا معلولية ، فأي مانع من أن يوجب
الصفحه ٧ : لأحدهما على الأخر.
* قد ثبت
بالأدلة الخاصة من الكتاب والسنة إن الأشياء كلها والأفعال ـ عدا الظلم ـ على
الصفحه ٢٤ : يستحسنه
المجتهد بعقله.
ـ دليل ينقدح
في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
ـ راجع : حجية
القطع
الصفحه ٤٣ : كان متيقن الوجود فصار مشكوك البقاء ، بل ملكية واحدة لم
يعلم أنّ الشارع حكم عليها باللزوم أو الجواز
الصفحه ٥٦ :
وقد استدل بعض
الفقهاء بهذه الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف في بعض الحالات على أقل
تقدير
الصفحه ٨٣ :
تلك المصلحة. كالأمر بالاستشهاد على البيع ، (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ.)
* لو
الصفحه ٩٣ : مسألة
بطلان الصوم في شهر رمضان في ما لو أجنب الصائم وطلع عليه الفجر ولم يكن ناويا
الغسل ، فإنه وقع البحث
الصفحه ١٠٦ : بالاجتناب
عنه ، ومقتضى الأكل عدمه. ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المائع ، وأن
الجامد ليس من الاحتقان
الصفحه ١١٠ : الواجب
الموسع أو الصوم المستحب فبما أن الإفطار سائغ في حقه فهو قادر على الارتماس ،
فيجب عليه الاغتسال
الصفحه ١١١ :
لله بينهما واسطة وهو تركه لله. وعليه فتارك الارتماس يمكن أن يؤمر حينئذ
بأن يكون تركه لله على نحو
الصفحه ١١٥ : بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها فإن قامت الحجة
على خلافها تبدلت واستقرت ما قامت عليه الحجة