الصفحه ١٨٧ :
ولكن هذا ليس
هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع ، وإلّا لتوقف على إحراز شروط النهي المنكر
التي
الصفحه ٢٠١ :
للبنك ، فهذا أيضا لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس
إنشاء الجعالة من الجاعل بل
الصفحه ٢٥١ :
ـ
القياس الأولي :
ما كانت علة
الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته
الصفحه ٢٥٣ : التنزيهي.
* روى سالم
الحناط عن الصادق (ع) أنه قال له : «ما عملك؟» قلت : حنّاط ، وربما قدمت على نفاق
الصفحه ٢٧٣ :
الدال على ثبوت البأس والمحذور على تقدير كون صاحب اليد كافرا.
وأجيب عنه : أن
المفهوم هو انتفا
الصفحه ٢٧٨ :
مثاله : (فتحرير رقبة ،) وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ لا عتق فيما لا يملكه
ابن آدم فيراد عليه
الصفحه ٢٨٥ :
ـ
المناسب المرسل :
وهو الذي يظهر
للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة ما ، مع أن
الصفحه ٢٨٧ :
ـ
المتجزّية :
ـ ويراد بها
اعتبار ما تقوم عليه الحجة من الأمور الموصلة إلى واقع ما تقوم عليه
الصفحه ١٢ :
ـ كل قول قامت
حجته ، وإن كان قولا واحدا.
(النظام)
ـ اتفاق أمة
محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور
الصفحه ١٥ :
الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه ، كما في دعواهم عدم صدق الصيد
على المحرّم الأكل ، مع
الصفحه ١٧ :
* ادعي الإجماع
على نجاسة الخمر عند فقهائنا الشيعة الإمامية. يقول العلامة الحلي في كتابه (المختلف
الصفحه ٤٦ : الاستصحابات التي من القسم الثاني من أقسام الاستصحاب
الكلي على ما هو الصحيح من صحة جريانها ، وأما إن قلنا
الصفحه ٥٤ :
على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن
المانع من الرجوع إلى البرا
الصفحه ١٣٤ :
فالجملة التامة
تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه.
(انظر
الصفحه ١٥٥ :
إذ يقول وقد سئل في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال : «لا يشهد».
وقد وقع البحث
في دلالتهما ، وقد