ـ
مفهوم العدد :
هو دلالة اللفظ
الذي قيّد فيه الحكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك. ومثلوا له بقوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة) [النور : ٢] ، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يجوز الزيادة على عدد المائة
ولا النقص عنه.
ـ
مفهوم الغاية :
هو انتفاء
الحكم المغيّى بغاية بعد تلك الغاية. ومثلوا له بقوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة : ٢٢٢] ، فإنه دلّ على جواز الاستمتاع بعد الطهر من الحيض.
* ذكر عدد من
الفقهاء إن وقت النية في صوم التطوع يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن
تجديدها فيه ، ولكن المشهور ـ كما نسب إليهم ـ إن حال المندوب حال الفريضة من التحديد
إلى الزوال ، واعتمد على روايتين احدهما : عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال :
سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من
النهار؟ قال : «يصوم
إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار».
دلت بمفهوم
الغاية الذي هو أوضح المفاهيم على ارتفاع الحكم بعد الزوال.
ـ
مفهوم اللقب :
وهو مفهوم
الاسم الذي يعبر عن الذات سواء أكان علما من الأعلام أم وصفا أم اسم جنس أم نوع.
ومثلوا له بقوله : «في الغنم زكاة» ، وهو ليس بحجة ، ولا يدل بمفهومه على نفي
الزكاة عن غير الغنم.