الصفحه ٢٥٤ : إِلَيْكُمُ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ) [الحجرات : ٧] ، فكما أن الحب إذا تعلق بشيء دلّ على مشروعيته
الصفحه ٢٥٨ :
ـ
المبيح :
ويطلق على
الخبر أو الدليل المتعارض مع خبر أو دليل آخر ، وكان مورد تعارضهما الحرمة
الصفحه ٢٥٩ :
في الوقت المضروب له ، والثاني هو الفعل في خارج الوقت ، ويتعلق به أمر آخر
على تقدير ترك الأول
الصفحه ٢٦٢ : الناحية.
ـ راجع :
الاستصحاب القهقرائي
: الإجمال
ـ
المحكم :
هو اللفظ الذي
دلّ بصيغته على معناه
الصفحه ٢٧٧ :
ـ
المفهوم المردّد :
ويراد منه أن
مفهوما ما غير معلوم على وجه التفصيل من اللفظ ، وكان مردّدا بين
الصفحه ٢٩٥ : : عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : «الصائم لا يجوز له
أن يحتقن».
وقد وقع البحث
في
الصفحه ٣٠١ : الوجوب المذكور هل أنه وجوب عقلي وهو الباعث على فعل
المقدمة قبل الوقت لتوقف الواجب عليه ، أو أنه وجوب شرعي
الصفحه ٣٠٦ : .
والحاصل إن ظرف
العمل متأخر عن زمان حدوث الأمر وبينهما فاصل زماني ، فالواجب تعليقي على كل حال.
غاية الأمر
الصفحه ٢٣ : تكون التجارة الباطلة تجارة عن تراض ، أو كانت (تجارة)
منصوبا لا مرفوعا ، كما تقدم ، وذلك بناء على أن
الصفحه ٢٧ : .
ـ
الاستحسان بالمصلحة :
ويعني ترجيح
المصلحة على القياس ، أي القاعدة الكلية.
ومثاله : دفع
الزكاة لبني هاشم
الصفحه ٣٧ :
البقاء ، فيتمّ أركان الاستصحاب من اليقين بوجود المستصحب سابقا ، والشك في بقائه
لاحقا.
واعترض على هذا
الصفحه ٤٩ : رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام
المدينة اشتراه كله ، فمرّ عليه النبي (ص) فقال
الصفحه ١١٣ : بينهما في مقام الامتثال. وهذا التزاحم
إنما هو في مرحلة الامتثال الناشئ من ضيق القدرة على الجمع. والقدرة
الصفحه ١٢٣ : بحمل المطلق على المقيد ، فتقيد هذه الرواية بتلك الرواية.
*** لم يعتبر
الفقهاء نية الوجوب أو الندب في
الصفحه ١٤٦ : وضع
ألفاظ مخصوصة كالصلاة لمعاني خاصة شرعية على لسان أتباع الشارع المقدس.
ـ
الحكمة :
وهي المصلحة