الصفحه ١٤٨ :
تسالموا على وجوب العدة على الزوجة مطلقا ، ولو مع القطع بانتفاء الاختلاط
، وهذا كاشف عن عدم كون
الصفحه ١٥٨ : الانسداد.
(انظر الانسداد)
والحكومة على
أقسام :
١ ـ الحكومة
بملاك النظر إلى الدليل المحكوم وتفسيره كما
الصفحه ١٥٩ : ] ، على الطهارة التشريعية ، حيث احتمل أن يكون المراد هو
الطهارة التكوينية.
ولكن استقرب
بعض الفقهاء أن
الصفحه ١٧٥ :
الظهور.
وهذا على خلاف
الأدلة اللبية من قبيل الإجماع ، فإنه بعد فرض عدم إحراز شموله في نفسه لما بعد
الصفحه ١٧٧ : لأجل الحج.
والذريعة بما
هي وسيلة جائزة في نفسها ، ولكنها قد تكون محرّمة إذا أفضت إلى مفسدة ، وهي على
الصفحه ١٨٤ :
ـ
السنة المتواترة :
وهي ما رواها
جمع كثير تستبعد العادة تواطئهم على الكذب أو وقوعه منهم في غير
الصفحه ٢٠٩ : : (وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ ،) و (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ،) ونحوها ، من الصيغ التي تؤدي مؤدى صيغة افعل في الدلالة
على
الصفحه ٢٢٩ : الصفات بحيث يكون ذلك من آثار الطبيعة الصادقة
عليها ، وأنها العلة في اتصاف المصاديق بها.
ـ
غير الصحيح
الصفحه ٢٣٥ : أم لا؟ بنى على
بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا
بقاعدة
الصفحه ٢٤٣ : لوالد خالد وفرضنا أنهما شخص واحد فتعلق
النذران بشيء واحد على سبيل القضية الخارجية دون الحقيقية كما في
الصفحه ٢٥٥ : الآية
السابقة إذ يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح ، طبعا هذا بناء على صحة هذا التمثيل
وإلا فالبعض يدّعي
الصفحه ٢٥٧ :
الإرشادي
ـ
مادة الجمع :
وهي التي تدل
في كلمة (العلماء) على طبيعيّ العالم.
ـ
مادة النهي :
هي طلب ترك
الصفحه ٢٦٠ :
ـ
المتواتر اللفظي :
وهو اتفاق
الرواة على نقل لفظ معيّن.
(انظر :
التواتر اللفظي)
ـ
المجاز
الصفحه ٢٦٣ : الله) ، فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم ، ولا ينعقد بسببه
الظهور في العام بل ينعقد له في
الصفحه ٢٦٧ :
ـ
المشتق :
هو كل لفظ أطلق
على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ من المبادئ سواء كان مشتقا نحويا أم