الصفحه ٢١ :
ـ
الأدلة الاجتهادية :
ويراد بها
الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية الثابتة للأشياء ـ مثل الصلاة
الصفحه ٣٠ : حرمته.
* ورد في
الرواية عن الصادق (ع) : في رجل يأتي أخا امرأته فقال : «إذا أوقبه حرمت عليه
المرأة
الصفحه ٣١ : .
كما لو شك في
طهارة الماء ، فإننا نستصحب الطهارة وهي موضوع للحكم بجواز شربه بناء على
الاستصحاب المذكور
الصفحه ٣٨ : به صاحب الكفاية في تعليقه على كتاب (المكاسب) للشيخ الأنصاري بأنّ هذا
الاستصحاب من الشك في المقتضي
الصفحه ٥٨ :
ـ
أصالة الظهور :
وهو أصل يقتضي
حمل الكلام على ظاهره. ومورده في ما إذا ورد لفظ كان ظاهرا في معنى
الصفحه ٦٠ : الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي
هي من الأصول العقلائية ، لأن العقلاء إنما يبنون على
الصفحه ٦١ : ترادّ العينين ، والمفروض أن أحدهما تلفت ، فتصير المعاطاة لازمة.
وأما على القول
بالإباحة ، فيمكن أن
الصفحه ٦٢ :
فيشكل الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص.
ولذلك نوقش في
دعوى : أن النهي فيه حيث أنه على
الصفحه ٦٤ :
* لو بلغ الصبي
يجب عليه قضاء صوم اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا
فاته
الصفحه ٦٥ : عن عذر لو كما أكل مع
الشك في طلوع الفجر اعتمادا على استصحاب الليل ثم انكشف الخلاف ، وتكررت منه هذه
الصفحه ٦٦ : .
ـ
الأصول العملية :
وهي التي ينتهي
إليها المجتهد بعد الفحص واليأس بعد عدم الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم
الصفحه ٦٩ : من غير علة فلا صلاة له».
ويمكن أن يستدل
بأن قوله (ع) بمثابة أن يقال : «الجماعة سنة في الصلوات كلها
الصفحه ٧٢ :
بل صرف تقييد إطلاق ، وذلك من جهة أن الإطلاق وشمول الحكم لجميع الحالات
والخصوصيات الوارد على
الصفحه ٧٥ : الحيوانية هو اللحم فقط ،
وقد أمضى ذلك في الرواية ولم ينبه على خلافه.
ـ
الاطمئنان :
ـ ويراد به
العلم
الصفحه ٧٩ : وَخالاتُكُمْ) ... فلا بد من تقدير كلمة (العقد) أي حرم عليكم العقد
على المذكورات.
ـ راجع :
العموم الاستغراقي