الصفحه ٢٣٣ :
حرف القاف
ـ
قاعدة احترازية القيود :
وتقوم على أساس
ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده
الصفحه ٢٣٨ : الكلام ، تدل على إرادة الخصوص ، على وجه يصح تعويل المتكلم عليها
في بيان مراده.
ـ راجع : أصالة
الجهة
الصفحه ٢٦٤ : ، ويسمى (المنفصل)
فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم.
وهنا ينعقد
للكلام ظهور في الخاص بعد
الصفحه ٢٨٤ : ماء البئر لا بما هو في قعر الأرض بل بما هو
نابع ، وبعد إلغاء خصوصية البئرية على هذا النحو يكون صدر
الصفحه ٢٩١ :
حرف النون
ـ
الندب :
هو الخطاب
الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم.
(انظر :
المندوب
الصفحه ٢٩٢ :
بإطلاق ، ففرق كبير بين أن نقول : (الماء طهور) وبين أن نحكم على الماء
الطهور بأنه نازل من السما
الصفحه ٣٠٧ : .
ـ
الوجوب التخييري :
وهو الوجوب
الذي يتعلق بأحد الشيئيين أو الأشياء على سبيل البدل ، على خلاف في تعلقه
الصفحه ٣٠٨ : فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط الآخر.
وهذا مبني على
أن الأمر النذري توصلي ولا
الصفحه ٣١١ : هو التنافي بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين.
ويطلق على
الحالات التي يكون فيها الدليل الوارد
الصفحه ٦ :
١ ـ اقتصرت
التطبيقات على ما له ثمرة وما يكثر في الاستنباط ، مع أنه احتفظ بعدد
من المصطلحات
الصفحه ٨ : إذن
الشارع للمكلف بإتيان الفعل على الكيفية التي يريدها ، ما دامت تلك الكيفية في
حدود الإذن ، كما في
الصفحه ١١ :
الأمر اختياريا ، أم اضطراريا ، أم ظاهريا ، على نحو يعتبر الامتثال لنفس
ذلك الأمر.
ـ أو هو عبارة
الصفحه ١٤ : على الكذب.
ـ راجع :
الاجماع المنقول
ـ
الإجماع المحصّل :
ـ وهو الإجماع
الذي يحصّله ويتحقق من
الصفحه ١٦ : ـ يكون اتفاقهم على نفي اللزوم من باب نفي الملك نفسه ، لا
نفي اللزوم الذي هو وصف للملك.
هذا كله ، إذا
الصفحه ١٩ : مسألة ستر الوجه والكفين للمرأة ، فإنه
وإن لم يدل دليل واضح عند بعض الفقهاء على حرمة النظر إلى وجه المرأة