الصفحه ١١٦ : الحجة واللاحجة ، لأن ما دلّ على عدم الانفعال من الخبر الواحد
المعارض للسنة القطعية ساقط عن الحجية في
الصفحه ١٦٠ : ، كيف ، ولا يصدق الأكل على الغبار ، كما لا يصدق الشرب على
البخار عرفا بالوجدان ، وإنما ثبت الحكم فيه
الصفحه ١٦٣ :
حرف الخاء
ـ
الخاص :
ـ هو اللفظ
الذي لا يشمل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت
الصفحه ١٦٧ : ،
فكل منهما مثبت وناف لمدلول الآخر ، فلم يتفقا على شيء واحد لتحقق بذلك البينة
الشرعية.
نعم قد يقال
الصفحه ١٧٤ : العقلية التي تشتمل
على مقدمة سمعية شرعية أو كان من اللابديات العقلية أو كان من غير هذا السنخ
كالإجماع
الصفحه ١٨١ : لحكم شرعي بحيث يوجد
هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه ، أي كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود
الصفحه ١٨٣ :
دلالة الخبر على جواز ذمام الواحد الحصن والقرية الصغيرة ، فقيل بدلالته على ذلك ،
وقيل بأنه لا يجوز ، وذلك
الصفحه ١٩٠ :
هذا مضافا إلى
سيرة المتشرعة والارتكاز الشرعي الدال على عدم شرطية لبس ثوبى الإحرام للمرأة ،
ومثل
الصفحه ١٩٤ : دلّ على عدم وجوب الصلاة على الحائض وعدم جواز إتيانها وعدم جواز
دخولها المسجد وغير ذلك من أحكامها
الصفحه ١٩٦ : مفهوم الغروب عرفا وأن اللفظ اسم لأي منهما ، وعليه فالشك في
الحقيقة شك في الوضع اللغوي أو العرفي.
ولذلك
الصفحه ٢٠٠ : قبل المودع في عقد إجارة بمعنى أن المودع
استأجر البنك على إنجاز المضاربة والإشراف عليها بأجرة هي نسبة
الصفحه ٢١٤ :
ـ
الظن الخاص :
وهو كل ظن شخصي
أو نوعي دلّ على صحته دليل خاص من العقل أو نقل ، كالظن بركعات
الصفحه ٢١٩ :
حرف العين
ـ
العام :
ـ هو اللفظ
الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم
الصفحه ٢٢٤ :
عليه بالخصوص لقصور الإطلاقات عن الشمول له ، إما جزما أو احتمالا.
وأما الموضع
الثاني فلا يبعد
الصفحه ٢٢٧ :
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : ١] ، على لزوم العقود ، وذلك لأن كلمة (العقود) جمع معرّف