الصفحه ٢٨٦ : :
هو الوصف الذي
يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة ، ولكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدل على
عدم
الصفحه ١٨ : الذي يلي جلده قبل
أن يغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع : «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن
يغسل
الصفحه ٢٥ :
المعدوم ، ولكن مع ذلك رأى بعض الفقهاء أنه قد وقع الإجماع على صحة هذا
العقد استحسانا
الصفحه ٢٩ :
تفيد إلّا الإباحة ، فانه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه.
وأما على القول
بالملك فإن
الصفحه ٣٥ : فيها يوجب ترتيب جميع الآثار الشرعية
على ذلك البقاء ـ بقاء الكلّي ـ لو كانت هناك آثار شرعية له ، وهو
الصفحه ٤٢ : منشئه ، وثانيا : في حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل المسببي ، لا
بد أن يكون الترتب والسببية بينهما
الصفحه ٤٧ :
الفرد المردّد ، وهو لا يجوز فقولكم إنه يجري على كلا الفرضين مناقض لما
تقدم ، وذلك من جهة أن قولنا
الصفحه ٤٨ :
وعلى الجملة لا
ينبغي التأمل في صحة الصوم في يوم الشك وأنه مشروع في حد نفسه ، للنصوص المتواترة
الصفحه ٥١ : : (وَفِصالُهُ فِي
عامَيْنِ) [لقمان : ١٤] ، على أن أقل مدة الحمل ستة
أشهر ، وإن لم يكن مقصودا من اللفظ.
ـ
إشارة
الصفحه ٥٥ : الرجل لا يقدر على الماء وهو
يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر على
الصفحه ٥٩ :
ـ
أصالة عدم النقل :
وهو أصل يقتضى
حمل الكلام على معناه الأول ، ومورده في ما إذا ورد لفظ احتمل
الصفحه ٦٧ : .
ويمكن القول :
إن المخبر الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلّا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا
يجوز له
الصفحه ٧٠ : على طهارة الماء ـ على
القول بوجودها ـ لأن الشك في طهارة الفرد الجديد من الماء هو في الحقيقة شك في
الصفحه ٧٦ : عليه ـ ببيع أو هبة أو غير ذلك من
التصرفات الناقلة أو بتلف أو إتلاف وأمثال ذلك ـ فهل للمشروط له فسخ
الصفحه ٨٨ : قدرته على ذلك أو بعدها عنه أو كونها مزوّجة بالفعل من
غيره أو محرمة عليه من غير هذه الجهة كالرضاع وشبهه