ـ مفهوم الصفة :
وهو دلالة اللفظ المقيّد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة.
ومثلوا له بقوله (ص) : «في سائمة الغنم الزكاة» ، فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة ، بناء على ثبوت مفهوم الوصف.
* اشترط مشهور الفقهاء في حيوان الصيد أن يكون كلبا ، وذلك لعدة جهات ، منها قوله تعالى : ... (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) [المائدة : ٤].
ونوقش بأن قوله تعالى (مكلّبين) لا مفهوم لها ، إذ لا دلالة على عدم الجواز في غير الكلب لا بمفهوم الحصر ولا بمفهوم الوصف.
** عن أبي جعفر (ع) أنه قال : «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير ولي جائز».
وقد تضمنت الرواية تقييد المرأة التي ملكت نفسها بكونها غير سفيهة.
والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح بمعنى الانتفاء عند الانتفاء كما هو مفهوم الشرط ، لكن لا مناص من الإذعان بدلالته على عدم اشتراط الفاقد للقيد مع الواجد في الحكم المترتب عليه ، بحيث يكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ، وإلّا لأصبح ذكر القيد لغوا ، فلو كانت السفيهة مشاركة مع غيرها في استقلالها في التزويج لكان التقييد بغير السفيهة في الرواية من اللغو الظاهر ، فلا جرم يستفاد منها اختصاص الحكم بغير السفيهة ، أما هي فتحتاج في نكاحها إلى إجازة الولي.
