البحث في الدليل الفقهي
٢٤٣/١٨١ الصفحه ٥٩ : (ع) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : «لا
بأس بذلك».
وقد نوقش
الاستدلال بهذه
الصفحه ٦٠ : ، فهل يلزم العقد أو لا؟
الصفحه ٦٢ : طريق المانعية فيكون ظاهرا في اختصاص المعلوم دون
المشكوك به الداخل في العمومات ، وذلك بأنه لا فرق بين
الصفحه ٦٤ : قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا
، يجب القضاء ولكن في وجوبه إشكال.
ووجه الإشكال
الصفحه ٦٩ : للماء المتنجس الأصلي عرفا ، لا
يمكن إجراء استصحاب النجاسة فيه ، بل يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ويمكن أن
الصفحه ٧٠ :
جديدا من الماء غير الفرد السابق من الماء الذي تحول إلى بخار ، وفي هذه
الحالة لا حاجة إلى قاعدة
الصفحه ٧١ : ، بل هو من قبيل الإطلاق ، وذلك من جهة أن عموم لفظ
العقود باعتبار الأفراد لا باعتبار الأزمان ، فالحكم
الصفحه ٧٥ : غير
المحصور كواحد في ألف ـ مثلا ـ لا يجب الاجتناب عن شيء منه.
وذلك إن العبرة
في تنجيز العلم الإجمالي
الصفحه ٧٩ :
التكليف الواحد الذي لا شك فيه ، وإنما يجري الشك في أنه متعلق بالأقل أو بالأكثر
، فمرجع الشك في الارتباطيين
الصفحه ٨٢ : حقيقة ، بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل ،
وإرشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح ، بحيث لا يترتب لدى
الصفحه ٨٣ : ».
فإن شرب
الخنزير من الإناء لا يساوق عادة ملاقاة الخنزير لنفس الإناء ، فالأمر بغسل الإناء
كان على أساس
الصفحه ٨٧ :
ـ
الأمر الانتزاعي :
وهو أمر تصوري
لا وجود له ، ولا يقبل الجعل والإنشاء ، لأنه تابع لمنشا
الصفحه ٩٦ : ».
وقد نوقش بأنه
لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له ، إذ لعل النظر في
الأعظمية إلى
الصفحه ١٠١ : لها
بيّنة. قال : «تصدّق
في ربع ما ادعت».
ولكن أشكل على
هذه الرواية ـ مع صحتها ـ أنها رواية شاذة لا
الصفحه ١٠٧ : مقام حصر التحريم والتحليل باللفظ موردا لتخصيص الأكثر ، وهو
مستهجن لا بد من تنزيه الشريعة عنه.
ـ راجع