وبذلك يعدل من القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع.
ـ الاستحسان بالمصلحة :
ويعني ترجيح المصلحة على القياس ، أي القاعدة الكلية.
ومثاله : دفع الزكاة لبني هاشم فإن مقتضى القياس ألّا يجوز ذلك ، كما ثبت عن الرسول (ص) ، ولكن أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لهم في عصره ، رعاية لمصالحهم وحفظا لهم من الضياع.
ـ الاستحسان بالنص :
ومعناه أن يرد النص (قرآن أو سنّة) في مسألة يتضمن حكما بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام.
ومثلوا له بالوصية ، فإنها بمقتضى القياس لا تجوز ، لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية وهو الموت ، ولكنها استثنيت بقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) [النساء : ١٢].
ـ الاستدلال :
تقرير المدلول سواء كان من الأثر إلى المؤثر ، فيسمى استدلالا إنيا ، وبالعكس فيسمى استدلالا لميا ، أو من أحد الأثرين إلى الآخر.
ـ الاستصحاب :
ـ استبقاء الحكم الذي ثبت بالدليل من الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل غيره.
ـ إبقاء ما كان (أصل عملي).
(الأنصاري)