ـ المبيح :
ويطلق على الخبر أو الدليل المتعارض مع خبر أو دليل آخر ، وكان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة ، فما كان موافقا لأصالة الإباحة سمّي مبيحا ، لموافقة مضمونه لأصالة الإباحة.
ـ المبيّن :
ما اتضحت دلالته ، وهو يشمل الظاهر والنص.
(انظر : اللفظ البيّن)
ـ المتأصل :
هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين معلول عن علل خاصة تكوينية ، ولا توجد بإنشائه باللفظ ولا بقصده وإرادته ، كالأعيان الخارجية وأوصافها المقولية المتأصلة.
ـ المتشابه :
هو اللفظ الذي خفي المراد منه ، سواء كان بسبب الصيغة ، أم بسبب أمر عارض عليها.
ـ المتعلّق :
ويراد به متعلق الحكم ، كما في متعلق الوجوب في الحكم بالصيام ، وهو الصوم فيكون المتعلق هو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه كما في مثال الصوم.
* نفى بعض الفقهاء اشتراط تعرّض المكلف في عبادته للأداء أو القضاء وذلك لعدم دخلها في مسمى الطاعة.
وقد نوقش بأن التعرض للأداء والقضاء مما لا بد منه ضرورة اختلاف متعلق أحدهما عن الآخر ، فإن الأول هو العمل المأتي به
