أما إلحاق الحائض فللمروي مرسلا (وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك) ، وقد نوقش في حجية الاعتماد عليه وهو مرسل ، خاصة مع عدم حكاية تعرض أحد من الفقهاء إلى زمان العلامة الحلي عدا أبي علي والمحقق الحلي حيث حكما بالاستحباب.
وأما النفساء فالحكم أكثر إشكالا لعدم التعرض لها في المرسل ، لكن لو ثبت الحكم في الحائض أمكن التعدي إليها بناء على مساواتها في الأحكام.
ـ القياس المستنبط العلة :
وهو ما كانت العلة المشتركة بين الموضوعين (الأصل) أو المقيس عليه ، وبين (الفرع) أو المقيس مظنونة ومستخرجة من الكلام ظنا.
ـ راجع : القياس الخفي
ـ القياس المنصوص العلة :
وهو ما كانت العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه معلومة مصرحا بها في المقيس عليه.
ـ راجع : القياس الجلي