الصفحه ٧٣ :
ـ
الإطلاق الشمولي :
وهو استيعاب
يثبت لموضوع الحكم على نحو يقتضي استيعاب تمام أفراد الطبيعة
الصفحه ٨٦ : الواجب مانع كما يرى بعض الفقهاء.
وقد علّق بعض
الفقهاء على ذلك بأن الحكم المذكور لا وجه له واضحا ، لأن
الصفحه ٩٠ : الذهن.
(المظفر)
* حكم الفقهاء
بمفطرية الأكل والشرب بين ما إذا كان عن الطريق العادي المتعارف وغير
الصفحه ٩١ : .
ـ راجع :
الشبهة الحكمية
ـ
الانفتاح الحقيقي (العلم):
ويراد به إمكان
الوصول إلى الأحكام الشرعية الفرعية
الصفحه ٩٤ : العموم والخصوص المطلق
فتتقيد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء ، بل الكفارة
بصورة
الصفحه ٩٧ :
الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله.
ـ راجع : أصالة
البراءة الشرعية
ـ
البرا
الصفحه ١٠٢ :
يراد منه حرمة أكله فلا يعم الحكم المحرم الأكل ، لأن ما لا يؤكل لحمه حرام على كل
أحد أكله مطلقا في حال
الصفحه ١٠٥ : .
ـ راجع :
الدلالة الالتزامية
: الشبهة البدوية
ـ
التخصيص :
ـ والمراد به
إخراج من الحكم مع دخول المخرج
الصفحه ١١٦ : بقائهما على حالتهما
السابقة وعدمه نبني على كونهما بعد القطع أيضا كذلك ، للاستصحاب التعليقي ومقتضاه
الحكم
الصفحه ١٢٠ : الأوصاف التي تصلح لأن تكون علة للحكم من بين الأوصاف التي أشتمل عليها
أصل القياس ، فيقوم الفقيه باستبعاد
الصفحه ١٤١ : به عدم
ذكر متعلق الحكم في الدليل ، فيكون ذلك دالا على العموم ، كما في قوله تعالى : (وَحُرِّمَ
الصفحه ١٤٣ : مقابل الواقع الذي قد يعلم به من
طريق الغيب ووحي الله ، فالحصر ناظر إلى نفي الحكم بهذا الطريق لا إلى
الصفحه ١٦١ : الباطن.
وبكلمة أخرى هي
تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر.
الصفحه ١٧٢ : يشمل المضاف.
(انظر : الحكم
الخاص)
(انظر : السنة
التقريرية)
ـ راجع :
السيرة العقلائية
ـ
الدليل
الصفحه ١٩١ : النصوص أو
اشتباه الأمور الخارجية.
ـ راجع : أصالة
الاشتغال
: التخصيص
ـ
الشبهة الحكمية :
وتعني الشك