حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا
نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى
بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين عليه ،
أو الحق أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق» ، والرواية مع ضعف سندها
مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب والطفل
والمجنون حيث لا لسان لهم. ولذلك ذهب الأكثر إلى التعدي لاشتراك الجميع في العلة.
لكن أشكل بعض أن العنوان المأخوذ في الرواية إنه ليس بحيّ ، وهؤلاء أحياء فلا
يشتركون في العلة. خاصة وأن لهم لسانا يرتقب جوابه في المستقبل.
**** لا إشكال
في جواز إقامة الحدود للفقهاء ـ مع بعض الشروط ـ لكن لو اضطرهم السلطان إلى إقامة
حدّ أو قصاص ظلما ، أو اضطرهم إلى حكم مخالف فهل يجوز أو لا؟
الظاهر الجواز
لدلالة بعض الأخبار كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «التقية في كل ضرورة ،
وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» ...
لكن استثنى من
ذلك القتل ، لأنه لا تقية فيه ، وذلك لدلالة الأخبار ، كما في خبر محمد بن مسلم عن
أبي جعفر (ع) أنه قال : «إنما جعل التقية ليحقن بها الدم ،
فإذا بلغ الدم فليس تقية» ، وغيره من الأخبار.
إنما الكلام في
الجرح دون القتل فهل يلحق بالقتل فتسقط التقية أو لا؟
وعن الشيخ
الطوسي إلحاق الجرح بالقتل وذلك لمقتضى التعليل ، لأن فيه دما.