الصفحه ٢٠٧ : للمأمور به واقعا.
(انظر : الحكم
الظاهري)
ـ
الصحة الظاهرية :
ويراد بها
مطابقة المأتي به المأمور به
الصفحه ٢١١ :
حرف الطاء
ـ
الطريقية :
وصف للإمارة
الحاكية عن الحكم الشرعي ، ويراد بها عدم تأثير الإمارة في
الصفحه ٢١٤ : موضوع حكم ، كما في القطع
الطريقي من غير فرق بينهما إلا في كون طريقية القطع ذاتية غير قابلة للجعل شرعا
الصفحه ٢٢٥ : :
الانحلال في العلم الإجمالي)
ـ راجع : الحكم
الواقعي
ـ
العلم التفصيلي :
وهو العلم
المعيّن ، كالعلم
الصفحه ٢٢٨ :
ـ
العموم المجموعي :
وهو أن يكون
الحكم ثابتا للمجموع موضوعا بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا
الصفحه ٢٣٦ : لا ضرر :
وهي إخبار
الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا ، أو هي حكمه
الصفحه ٢٤٧ :
ـ
القياس :
هو إثبات حكم
في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة ، وبكلمة أخرى : إلحاق واقعة لا
الصفحه ٢٥١ :
ـ
القياس الأولي :
ما كانت علة
الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته
الصفحه ٢٥٧ :
الفعل بالقول استعلاء بمادته (ن ، ه ، ي).
ـ
المانع :
هو ما يلزم من
وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب
الصفحه ٢٧٥ :
ـ
مفهوم العدد :
هو دلالة اللفظ
الذي قيّد فيه الحكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك. ومثلوا له بقوله
الصفحه ٢٨٩ :
ـ
موضوع الحكم :
هو مجموع الأشياء
التي يتوقف عليها فعلية الحكم المجعول ، كتوقف وجوب الصوم على
الصفحه ٢٩١ : (ماء) لا للتنكير
بل أن التنوين فيها تنوين تمكين فيمكن التمسك بالإطلاق.
وقد نوقش : بأن
الحكم
الصفحه ٣١١ : موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الأخر.
* ذكر في باب
الزكاة عدم تعلّق الزكاة بشيء واحد مرتين ، إذ
الصفحه ١٠ :
* وذلك ببذل
الوسع من أجل التوصل إلى إثبات حكم أو نفيه لواقعة لم يرد فيها نص قطعي ، ولا نص
ظني
الصفحه ١٥ : الثاني ، تبعا لاختلاف المباني والنظريات.
ـ عبارة عن
الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المآخذ لكن يصير