الصفحه ٢٨ :
ـ حكم الشارع ببقاء
اليقين في ظرف الشك من الجري العملي.
ـ اليقين
السابق والشك اللاحق (أمارة
الصفحه ٤٤ :
بالزوال ، بل وجود واحد إما حكم عليه بالبقاء أو بالزوال ، فالاستصحاب
مرجعه إلى أنّ هذا الوجود
الصفحه ٤٦ : بأنهما ليسا من الخصوصيات
المنوّعة أو المصنفة للملكية ، بل هما حكمان شرعيان لها باعتبار اختلاف أسبابها
الصفحه ٦٧ : .
ويمكن القول :
إن المخبر الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلّا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا
يجوز له
الصفحه ٧١ : الطهارة.
ـ
الإطلاق الأزماني :
وهو استيعاب
يثبت لموضوع الحكم على نحو يكون شاملا لكل زمان ، فلا يختص
الصفحه ٩٦ : قوّى بعض
الفقهاء الإلحاق وذلك لجهة كون الحيض أعظم من الجنابة فيكون أولى منه بالحكم
بالأولوية القطعية
الصفحه ١٠٧ :
والبطلان ، ولا يعارض بأصالة عدم كونه مائعا لعدم ترتب الأثر عليه ، إذ ليس
المائع موضوعا للحكم
الصفحه ١٠٩ : غير أي محذور فيه حسب التفصيل في القول فيه ، كان مقتضى القاعدة هو
الحكم بالصحة في المقام : بأن يؤمر
الصفحه ١١٨ :
: الحكم الوضعي
ـ
التّعدية :
هي نقل الحكم
من الأصل إلى الفرع بمعنى جالب الحكم.
ـ راجع :
الظهور
الصفحه ١٢٥ :
ولذلك لا يمكن
تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا
إذا
الصفحه ١٢٩ :
حرف الجيم
ـ
الجعل :
ويراد به ثبوت
الحكم في الشريعة ، أي تشريعه من قبل الله تعالى. مثل وجوب
الصفحه ١٣٨ : الإحسان).
ومن هذه الأدلة
، حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه ، إذ مكافأة الإحسان لا تلائم الإسا
الصفحه ١٦٠ : الحكم في الغبار لم يكن
لأجل صدق عنوان الأكل وإن ألحق به في النص.
إلّا أنه إلحاق
تنزيلي حكمي لا حقيقي
الصفحه ١٧٥ : في إثبات الحكم.
والحاصل : إن
مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية ليست بنفسها موضوعا للحجية ، وإنما هي
الصفحه ١٩٥ : موضوع السلطنة هو المال
المضاف إلى المالك ، وأن السلطنة مترتبة على هذه الإضافة ترتب الحكم على موضوعه