الصفحه ٦٠ : الحكمي :
ويقصد به الأصل
الجاري بلحاظ الحكم مثل أصالة البراءة.
راجع : الأصل
الموضوعي
ـ
الأصل السببي
الصفحه ٦٦ : .
ـ
الأصول العملية :
وهي التي ينتهي
إليها المجتهد بعد الفحص واليأس بعد عدم الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم
الصفحه ٧٢ :
بل صرف تقييد إطلاق ، وذلك من جهة أن الإطلاق وشمول الحكم لجميع الحالات
والخصوصيات الوارد على
الصفحه ١٢٤ :
: الحكم
الثانوي
ـ
التنجيز :
ويعني مرحلة
الحكم وكونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر
الصفحه ١٤٦ : وضع
ألفاظ مخصوصة كالصلاة لمعاني خاصة شرعية على لسان أتباع الشارع المقدس.
ـ
الحكمة :
وهي المصلحة
الصفحه ١٤٧ : توجب ظهورا ثانويا في توسعة موضوع الحكم تارة
وتضييقه تارة أخرى ، إن كانت تلك القرائن بمثابة يصح للمتكلم
الصفحه ١٥٣ : البقاء على عهده وحفظ تعهده والتزامه.
فبناء على ما
ذهب إليه الشيخ الأنصاري من انتزاع الحكم الوضعي من
الصفحه ١٧٣ : .
ـ
الدليل العقلي :
ويعني به
القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية القائلة بأن
الصفحه ١٨٨ : المعصومين عليهمالسلام وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين لو لم يكن محرز
العدم كما لا يخفى.
** في حكم
أبوال
الصفحه ٢٤٥ :
ـ
القطع الطريقي :
وهو الذي يكون
طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا
الصفحه ٢٧٣ : ء الحكم بانتفاء الشرط ، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده ، وعليه فلو
كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل
الصفحه ٢٧٤ :
ـ
مفهوم الصفة :
وهو دلالة
اللفظ المقيّد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة
الصفحه ٢٨٤ : بالحفر في الحكم بالاعتصام ، فبقرينة هذا الارتكاز تلغى خصوصية البئرية ،
ويفهم العرف أن موضوع الاعتصام هو
الصفحه ٢٨٨ : عند
الحنفية الوصف الذي شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو في جنس الحكم. وعند
الشافعية هو ما شهد
الصفحه ١٤ :
المجتهد نفسه البحث عن هؤلاء في المسألة التي يريد معرفة حكمها حتى يحصل على
الحكم.
ـ راجع :
الاجماع