الصفحه ١٣٠ : بحت.
ـ
الجمع الحكمي :
ويراد بالجمع
الحكمي الجمع بين الأدلة المتعارضة على مستوى الحكم وبلحاظ
الصفحه ١٣٩ : عقل. كالأمارات
والأصول إحرازية كانت أو غير إحرازية.
ـ راجع : قاعدة
التسامح في أدلة السنن
: الحكم
الصفحه ١٤٢ :
ـ
الحصر :
وهو إثبات
الحكم للمذكور فقط ونفي ذلك الحكم عما عدا المذكور. أو إعطاء الحكم للشي
الصفحه ١٥٠ :
والمعنى الأول
للحكم الظاهري أعم من الثاني لشموله الحكم الثابت بالإمارات والأصول معا.
* لو صام
الصفحه ١٥١ :
** نسب إلى
المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به ، كما
لو
الصفحه ١٥٦ : على أن وظيفتهما أي شيء إذا انكشف انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام.
وعليه فالرواية
بصدد بيان الحكم الظاهري
الصفحه ١٥٨ :
بمفهومه اللغوي ، إلا أن الشارع وسّع مفهوم الخمر إلى ما يشمله وأعطاه حكم
الخمر بحكم عموم التنزيل
الصفحه ٢١٦ :
في شمول الحكم للأمة والأجنبية ولكن قيل إن ظاهر الرواية اختصاصها بالزوجة وذلك
لورود كلمة (امرأته) ، لا
الصفحه ٢٧٧ : الموافقة :
وهو ما كان
اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ، ومثاله ما ورد في
الكتاب من
الصفحه ٢٧٨ :
الشيء فتطلق على العلّة التامة ، وعلى كل جزء من أجزائها.
ـ
مقدمات الحكمة :
وهي قرينة عامة
تجعل
الصفحه ٢٨١ : اعتبر جنسه في عين الحكم ، ومثلوا له بالترخيص في حالة سقوط المطر
للجمع بين الصلاتين وقد وجد الفقيه أن
الصفحه ٢٨٢ :
ـ
مناسبات الحكم والموضوع :
وهي مناسبات
ومناطات مرتكزة في الذهن بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان ـ عند سماع
الصفحه ١٢ : الدينية.
ـ اتفاق أهل
الحل والعقد من المسلمين على حكم شرعي.
ـ اتفاق عدد
كبير من أهل النظر والفتوى في
الصفحه ١٩ :
ـ
الاحتياط الشرعي :
وهو عبارة عن
حكم الشارع بلزوم إتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتملت حرمته
الصفحه ٥٣ : ـ أي حكم العقل ـ بوجوب المقدمة العلمية
من باب الاحتياط ، وتحصيلا للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها