البحث في الدليل الفقهي
٣٣/١٦ الصفحه ١٢٦ : ) ، أي فقيرا واحدا.
(الشهيد الصدر)
* عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل
الصفحه ١٢٨ : أبي عقيل الذي قال : إن المشروع هو الصدقة عنه
عن كل يوم بمد دون القضاء ، وادعى تواتر الخبر مضمونا
الصفحه ١٣٤ : واقعة وشيء مفروغ منه. مثل :
قولك : (بعتك الكتاب بدينار).
* عن إبراهيم
بن أبي محمود قلت للرضا
الصفحه ١٤٤ : لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال : «أما أبي فكان يأمر
الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيبا ...».
** وقع
الصفحه ١٥١ : الجاهل القاصر أو المقصر غير الملتفت كالغافل حين الإفطار.
والوجه فيه ما
روي ، كما في رواية أبي بصير : في
الصفحه ١٨٤ : الموضوع.
* عن إسحاق بن
عمار عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) : أن أباه كان يقول : «لا بأس أن يستأجر الرجل
الصفحه ١٩٢ : التذكية بنحو لا يشمل غير المؤمن وذلك برواية أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال
الصفحه ١٩٧ : كما في خبر عبد الرحمن بن أبي
عبد الله عن الصادق (ع) أنه قال : «... يصوم شهرا يتوخى ويحسب ...» وفيه أن
الصفحه ٢٠١ : الجعالة.
وقد جاء نظير
ذلك في الأخبار ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل قال
الصفحه ٢٢١ :
المجعول للشيء بعنوانه الأولي.
* روى داود بن
الحصين عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : سألته عن شهادة النسا
الصفحه ٢٣٣ : .
وفيه عدة
روايات ، منها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قلت : ما تقول في محرم عبث
بذكره فأمنى
الصفحه ٢٥٢ : الاعتماد عليه وهو مرسل ، خاصة مع عدم حكاية تعرض أحد من الفقهاء إلى زمان
العلامة الحلي عدا أبي علي والمحقق
الصفحه ٢٦٤ : .
(انظر :
المنطوق)
* ورد في موثقة
عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن الخنفساء والذباب
الصفحه ٢٧٢ : أبي الحسن (ع) قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها
ذكيا ، فكتب : «لا ينتفع من الميتة
الصفحه ٢٧٤ : ) لا مفهوم لها ، إذ لا دلالة على عدم الجواز في غير الكلب لا
بمفهوم الحصر ولا بمفهوم الوصف.
** عن أبي