ـ القياس :
هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة ، وبكلمة أخرى : إلحاق واقعة لا نصّ على حكمها ، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص.
* لو سقط من لحية المكلّف المحرم أو رأسه شعر أثناء الوضوء فلا كفارة عليه ، وذلك لصحيح الهيثم بن عروة التميمي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : «ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج».
ومورد النص كما هو واضح الوضوء ، لكن ألحق به الشهيد الأول في الدروس الغسل ، وقد أشكل عليه الشهيد الثاني في شرح اللمعة بأن التعليل فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بالوضوء الواجب والندب ، مع أنه لا يقول به ، يعني الشهيد الأول.
والإشكال في جواز التعدي من مورد النص ـ وهو الوضوء ـ وعدمه ، لكن مقتضى التعليل في النص : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) عدم الاختصاص بالوضوء فيشمل الغسل والتيمم وإزالة النجاسة ، بل والحك الضروري.
وهذا من التعليل الوارد في النص ، لا من الاحتجاج بالتعليل من باب أن الغسل مقدمة للواجب كما هو الوضوء ، ولم يرد في النص ، بل هو من الأول الوارد في النص.
** يستحب الغسل للإحرام ـ للحج ـ كما هو مقتضى عدد من الروايات ، بل قيل بوجوبه ، ولو اغتسل للإحرام ثم نام فقد دلّت بعض الروايات على استحباب الإعادة ، كما في صحيح النضر
